مادة madda
FR
الفصل الرابع: الميزانية العامة

المادة 17 المكررة

من مرسوم رقم 2.98.401 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية

صيغة محينة بتاريخ 29 دجنبر 2005

ف 1استثناء من أحكام المادة 17 أعلاه، يجوز للوزير المكلف بالمالية الإذن للآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف، بقرار يتخذ بناء على اقتراح من الآمرين بالصرف المعنيين، في أن يغيروا بمقررات المخصصات المدرجة في السطور بنفس الفقرة داخل أبواب الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتعلقة بنفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار والحسابات الخصوصية للخزينة. ويمكن أن تحدد القرارات المذكورة طبيعة النفقات التي يظل تغيير المخصصات المرصدة لها خاضعا لأحكام المادة 17 من هذا المرسوم.

ف 2ويتوقف الإذن المشار إليه أعلاه على أن تقدم في ملحقات للأبواب المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة والاستثمار من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والخاصة بالآمر بالصرف المعني مؤشرات مرقمة تطابق الموضوع المقرر لكل فقرة من الفقرات المخصصة لها الميزانية المعنية وتبتث بواسطتها العلاقة بين الاعتمادات الممنوحة والنتائج المتوخاة من استعمالها.

ف 3ويجوز لوزير المالية، عندما يصير هذ الشرط غير متوفر أن يوقف مؤقتا بقرار يتخذ بعد اطلاع الوزير الأول على ذلك الإذن الممنوح إلى أن يتوفر الشرط المذكور.

ف 4ويجب على الآمر بالصرف المعني أن يقوم كل سنة بتقييم ما أنجز من المؤشرات المشار إليها أعلاه بالمقارنة مع النفقات المنجزة، وأن يخبر بذلك الوزير المكلف بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة 17 المكررة من مرسوم رقم 2.98.401 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: الميزانية العامة

المادة 12 – المادة 17 المكررة
  1. المادة 12يمكن فيما يخص عمليات الاستثمار التي تنجز خلال مدة تفوق سنة واحدة أن تؤدي النفقات المتعلقة بها إلى فتح اعتمادات أداء واعتمادات التزام.
  2. المادة 13تباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية الاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة المنصوص عليها في المادة 42 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.48
  3. المادة 14تطبيقا للمادة 43 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 ، تتخذ مراسيم فتح الاعتمادات الإضافية باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
  4. المادة 15يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب الشاغرة بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المعني بالأمر.
  5. المادة 16يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارات بترحيل الاعتمادات المتوفرة في نهاية السنة المالية برسم نفقات الاستثمار وفقا للفقرة 2 بالمادة 46 من القانون التنظيمي السالف ال
  6. المادة 17يمكن أن تغير بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية، باقتراح من الآمرين بالصرف المعنيين:
  7. المادة 17 المكررةاستثناء من أحكام المادة 17 أعلاه، يجوز للوزير المكلف بالمالية الإذن للآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف، بقرار يتخذ بناء على اقتراح من الآمرين بالصرف المعن
فهرس النص كاملا · 28 مادة