الفصل الأول: تحضير وإعداد قانون المالية
المادة 1
من مرسوم رقم 2.98.401 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية
صيغة محينة بتاريخ 29 دجنبر 2005
ف 1وفقا لأحكام المادة 32 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 ، يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشروع قانون المالية تحت سلطة الوزير الأول.
ف 2ولهذه الغاية، يعرض الوزير المكلف بالمالية على الحكومة كل سنة قبل فاتح ماي الشروط المتعلقة بتنفيذ قانون المالية الجاري ويقدم عرض إجماليا عن مشروع قانون المالية للسنة المالية التالية ويدعو الآمرين بالصرف وفق توجيهات الحكومة لإعداد مقترحاتهم بالمداخيل والنفقات عن السنة المالية التالية.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.98.401 — madda.ma
الفصل الأول: تحضير وإعداد قانون المالية
المادة 1 – المادة 2- المادة 1وفقا لأحكام المادة 32 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 ، يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشروع قانون المالية تحت سلطة الوزير الأول.
- المادة 2يجب أن تصل مقترحات الآمرين بالصرف المتعلقة بالمداخيل والنفقات وكذا مشاريع الأحكام المراد إدراجها في مشروع قانون المالية إلى الوزارة الكلفة بالمالية قبل فاتح يول