الفصل السادس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 24
من مرسوم رقم 2.98.401 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية
صيغة محينة بتاريخ 29 دجنبر 2005
تنسخ أحكام الفصول 1 و 2 و 3 و 7 و 8 و 9 و 10 و 24 (الفقرة 2) و 26 (الفقرات 3 و 4 و 5 و 5) و 28 (الفقرة 2) و 29 (الفقرة 2) و 30 (الفقرتين 3 و 4) و 31 (الفقرة 2) و 32 (الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6) و 33 (باستثناء البند الأخير من الفقرة الثالثة) و 34 (الفقرتين 1 و 2) و 35 و 36 (الفقرتين 2 و 3) و 37 و 38 و 40 من المرسوم المكي رقم 331.66 الصادر في 10 محوم 1387 (21 أبريل 1967) لتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المالي المتعلقة بتقديم قوانين المالية.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.98.401 — madda.ma
الفصل السادس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 24 – المادة 26- المادة 24تنسخ أحكام الفصول 1 و 2 و 3 و 7 و 8 و 9 و 10 و 24 (الفقرة 2) و 26 (الفقرات 3 و 4 و 5 و 5) و 28 (الفقرة 2) و 29 (الفقرة 2) و 30 (الفقرتين 3 و 4) و 31 (الفقرة 2)
- المادة 25إن الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي تمول في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية برسوم شبه ضريبية تظل ممولة بهذه الطريقة إلى أن يتم تعويض أو إلغاء الرسوم
- المادة 26يسند إلى وزير الاقتصاد ولمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.