الفصل الرابع: الميزانية العامة
المادة 12
من مرسوم رقم 2.98.401 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية
صيغة محينة بتاريخ 29 دجنبر 2005
يمكن فيما يخص عمليات الاستثمار التي تنجز خلال مدة تفوق سنة واحدة أن تؤدي النفقات المتعلقة بها إلى فتح اعتمادات أداء واعتمادات التزام.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.98.401 — madda.ma
الفصل الرابع: الميزانية العامة
المادة 12 – المادة 17 المكررة- المادة 12يمكن فيما يخص عمليات الاستثمار التي تنجز خلال مدة تفوق سنة واحدة أن تؤدي النفقات المتعلقة بها إلى فتح اعتمادات أداء واعتمادات التزام.
- المادة 13تباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية الاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة المنصوص عليها في المادة 42 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.48
- المادة 14تطبيقا للمادة 43 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 ، تتخذ مراسيم فتح الاعتمادات الإضافية باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
- المادة 15يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب الشاغرة بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المعني بالأمر.
- المادة 16يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارات بترحيل الاعتمادات المتوفرة في نهاية السنة المالية برسم نفقات الاستثمار وفقا للفقرة 2 بالمادة 46 من القانون التنظيمي السالف ال
- المادة 17يمكن أن تغير بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية، باقتراح من الآمرين بالصرف المعنيين:
- المادة 17 المكررةاستثناء من أحكام المادة 17 أعلاه، يجوز للوزير المكلف بالمالية الإذن للآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف، بقرار يتخذ بناء على اقتراح من الآمرين بالصرف المعن