الفصل الثالث: أحكام مشتركة تتعلق بالميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 8
من مرسوم رقم 2.98.401 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية
صيغة محينة بتاريخ 29 دجنبر 2005
ف 1يوقع الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر أو الأشخاص المفوض لهم من لدنهما لهذا الغرض باسم الدولة على كل عقد يراد بإبرامه أن توضع رهن تصرف الدولة أموال المساعدة وحصيلة الهبات والوصايا المشار إليها في الفقرة الأولى بالمادة 22 من القانون التنظيمي الآنف الذكر رقم 7.98.
ف 2ويصدر الوزير المكلف بالمالية قرارات بعمليات فتع الاعتمادات النصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 22 المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.98.401 — madda.ma
الفصل الثالث: أحكام مشتركة تتعلق بالميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 8 – المادة 11- المادة 8يوقع الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر أو الأشخاص المفوض لهم من لدنهما لهذا الغرض باسم الدولة على كل عقد يراد بإبرامه أن توضع رهن تصرف الدولة أموال ا
- المادة 9تدرج في المداخيل بالميزانية العامة أو ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية للخزينة حسب الحالة، حصيلة البيوع أو الطلبات التي ينجزها مر
- المادة 10يجب أن يأذن الوزير المكلف بالمالية سلفا في عدد الموظفين والأعوان المشار إليهم في المواد 14 و 15 و 20 من القانون التنظيمي الأنف الذكر رقم 7.98 عندما يتعلق بأعوان
- المادة 11يباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، وقف تنفيذ نفقات الاستثمار خلال السنة المالية، وفقا للمادة 45 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98