الفصل الخامس: الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 18
من مرسوم رقم 2.98.401 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية
صيغة محينة بتاريخ 29 دجنبر 2005
تطبيقا للمادة 18 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.88 تتخذ مراسيم إحداث حسابات خصوصية للخزينة في أثناء السنة المالية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.98.401 — madda.ma
الفصل الخامس: الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 18 – المادة 23 المكررة- المادة 18تطبيقا للمادة 18 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.88 تتخذ مراسيم إحداث حسابات خصوصية للخزينة في أثناء السنة المالية بناء على اقتراح من الوزير المكلف
- المادة 19الاعتمادات المقيدة في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وفي حسابات النفقات من المخصصات اعتمادات تقديرية. ولا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من هذه الاعتمادات
- المادة 20يبرم في شأن التسبيقات أو القروض التي تمنحها الدولة بواسطة «حسابات تسبيقات» أو «حسابات قروض» عقد بين الوزير المكلف بالمالية والمستفيد من التسبيق أو القرض. وينص ه
- المادة 21تمنح التسبيقات المشار إليها في المادة السابقة لمدة تساوي عامين أو تقل عنهما، ولا يجوز أن يقل سعر الفائدة المستحقة عليها عن سعر الفائدة المستحقة على أذون الخزينة
- المادة 22تحدد للقروض بما فيها القروض الناتجة عن تثبيت تسبيق مدة تزيد على سنتين. ويجب أن ترجع مجزأة على أقساط استهلاك تفصل بينها سنة واحدة على الأكثر.
- المادة 23كل مبلغ واجب دفعه عن تسبيق أو قرض ممنوح من لدن الخزينة ولم يدفع في التاريخ الذي صار فيه مستحقا ترتب عليه بقوة القانون ابتداء من هذا التاريخ فائدة بسعر الفائدة ا
- المادة 23 المكررةلا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من الاعتمادات المفتوحة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الأمر بالصرف والأداء إلا ضمن حدود المداخيل المنجزة