الفصل الرابع: الميزانية العامة
المادة 14
من مرسوم رقم 2.98.401 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية
صيغة محينة بتاريخ 29 دجنبر 2005
تطبيقا للمادة 43 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 ، تتخذ مراسيم فتح الاعتمادات الإضافية باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.98.401 — madda.ma
الفصل الرابع: الميزانية العامة
المادة 12 – المادة 17 المكررة- المادة 12يمكن فيما يخص عمليات الاستثمار التي تنجز خلال مدة تفوق سنة واحدة أن تؤدي النفقات المتعلقة بها إلى فتح اعتمادات أداء واعتمادات التزام.
- المادة 13تباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية الاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة المنصوص عليها في المادة 42 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.48
- المادة 14تطبيقا للمادة 43 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 ، تتخذ مراسيم فتح الاعتمادات الإضافية باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
- المادة 15يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب الشاغرة بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المعني بالأمر.
- المادة 16يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارات بترحيل الاعتمادات المتوفرة في نهاية السنة المالية برسم نفقات الاستثمار وفقا للفقرة 2 بالمادة 46 من القانون التنظيمي السالف ال
- المادة 17يمكن أن تغير بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية، باقتراح من الآمرين بالصرف المعنيين:
- المادة 17 المكررةاستثناء من أحكام المادة 17 أعلاه، يجوز للوزير المكلف بالمالية الإذن للآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف، بقرار يتخذ بناء على اقتراح من الآمرين بالصرف المعن