المادة الأولى
تنشأ في حظيرة محكمة النقض مصلحة تسمى "مركز النشر والتوثيق القضائي" ويعهد إليها بالمهام التالية:
- –نشر المؤلفات والمجموعات والنشرات والتقارير ذات الطابع القضائي؛
- –استنساخ القرارات ونصوص القوانين والدراسات والتعاليق ومذكرات الاجتهاد القضائي في الورق أو في الحاملات المعلوماتية أو غيرها؛
- –تصوير الوثائق.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.98.440 — madda.ma
مرسوم رقم 2.98.440 بإنشاء مركز للنشر والتوثيق القضائي في حظيرة محكمة النقض وإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن المركز المذكور
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتنشأ في حظيرة محكمة النقض مصلحة تسمى "مركز النشر والتوثيق القضائي" ويعهد إليها بالمهام التالية:
- المادة الثانيةتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مركز النشر والتوثيق القضائي فيما يتعلق بالأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
- المادة الثالثةتحدد تعاريف الخدمات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية.
- المادة الرابعةتقبض الأجرة عن الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة وذ
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.