المادة الرابعة
تقبض الأجرة عن الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة وذلك استنادا إلى قوائم التصفية التي يعدها مركز النشر والتوثيق القضائي عند حلول أجلها.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.98.440 — madda.ma
مرسوم رقم 2.98.440 بإنشاء مركز للنشر والتوثيق القضائي في حظيرة محكمة النقض وإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن المركز المذكور
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتنشأ في حظيرة محكمة النقض مصلحة تسمى "مركز النشر والتوثيق القضائي" ويعهد إليها بالمهام التالية:
- المادة الثانيةتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مركز النشر والتوثيق القضائي فيما يتعلق بالأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
- المادة الثالثةتحدد تعاريف الخدمات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية.
- المادة الرابعةتقبض الأجرة عن الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة وذ
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.