المادة الثانية
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مركز النشر والتوثيق القضائي فيما يتعلق بالأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.98.440 — madda.ma
مرسوم رقم 2.98.440 بإنشاء مركز للنشر والتوثيق القضائي في حظيرة محكمة النقض وإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن المركز المذكور
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتنشأ في حظيرة محكمة النقض مصلحة تسمى "مركز النشر والتوثيق القضائي" ويعهد إليها بالمهام التالية:
- المادة الثانيةتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مركز النشر والتوثيق القضائي فيما يتعلق بالأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
- المادة الثالثةتحدد تعاريف الخدمات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية.
- المادة الرابعةتقبض الأجرة عن الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة وذ
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.