الباب الأول: الاسم والغرض
المادة 1
ف 1تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى "وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة".
ف 2وتخضع الوكالة المذكورة لوصاية الوزير الأول. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
سؤال عن المادة 1؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم بقانون رقم 2.02.645 — madda.ma
الباب الأول: الاسم والغرض
المادة 1 – المادة 3- المادة 1تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى "وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة".
- المادة 2يشمل نطاق تدخل الوكالة كافة الجماعات التابعة لجهات كلميم - السمارة والعيون- بوجدور- الساقية الحمراء وواد الذهب - الكويرة.
- المادة 3تناط بالوكالة داخل الحدود الترابية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه المهام التالية: