مادة madda
مرسوم بقانون رقم 2.02.645

مرسوم بقانون رقم 2.02.645 يتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة

مرسوم يتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 55 من الدستور؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من جمادى الآخرة 1423 (29 أغسطس 2002)؛

وباتفاق مع اللجان النيابية المختصة في مجلس النواب ومجلس المستشارين، رسم ما يلي:

فهرس النص · 16 مادة

المادة 1

تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى "وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة".

وتخضع الوكالة المذكورة لوصاية الوزير الأول. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

المادة 2

يشمل نطاق تدخل الوكالة كافة الجماعات التابعة لجهات كلميم - السمارة والعيون- بوجدور- الساقية الحمراء وواد الذهب - الكويرة.

ويجوز للحكومة أن تغير نطاق تدخل الوكالة المحدد في الفقرة الأولى أعلاه مراعاة لما يحتمل إدخاله من تغييرات على التقسيم الإداري الترابي للجهات المعنية.

المادة 3

تناط بالوكالة داخل الحدود الترابية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه المهام التالية:

  1. –أن تدرس وتقترح على السلطات المختصة برامج اقتصادية واجتماعية مندمجة مبنية على استراتيجية عامة تهدف إلى تحقيق الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الجفاف في المنطقة؛
  2. –أن تدرس وتقترح على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام مغربية كانت أو أجنبية وعلى الشركات وغيرها من الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص، المشاريع النوعية الكفيلة بإنعاش وتنمية الاقتصاد والقطاعات الاجتماعية بالمنطقة المعنية وخصوصا القطاعات التالية:
  3. –البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية ولاسيما في مجالي الطرق والموانئ؛
  4. –الصناعة ولاسيما صناعة المعادن والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة والتجارة؛
  5. –السكن وخاصة السكن غير اللائق؛
  6. –الفلاحة وتربية المواشي وخصوصا تربية الإبل.
  7. –أن تبحث عن وسائل التمويل اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع المشار إليها أعلاه وأن تساهم في هذا التمويل؛
  8. –أن تقوم، لحساب الدولة والجماعات المحلية، بتتبع تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والأعمال المتعلقة بتحقيق السياسات القطاعية للإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المعنية؛
  9. –أن تعمل على إنعاش الشغل وتشجيع المبادرة الحرة.

ويجوز للوكالة أن تساهم سواء لوحدها أو في إطار الشراكة، وضمن حدود الوسائل المالية المتوفرة لديها، في تهيئة وتجهيز المنطقة المعنية بطلب من الحكومة أو من الجماعات المحلية وهيئاتها الداخلة في النطاق الترابي المعني ولحسابها.

المادة 4

يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.

ويدعى للمشاركة في أعمال المجلس بصفة استشارية رؤساء مجالس الجهات المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم بقانون.

ويمكن للمجلس أن يستدعي لحضور اجتماعاته كل شخص ذاتي أو معنوي من القطاع العام أو الخاص يرى المجلس فائدة في مشاركته.

يعقد مجلس الإدارة دورتين في السنة.

ويمكن للمجلس أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من الوزير الأول.

المادة 5

يتمتع المجلس بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.

ويتولى لهذه الغاية بوجه خاص القيام بما يلي:

  1. –يقترح كل سنة على السلطات المختصة المعنية، اعتمادا على استراتيجية عامة واستنادا إلى دراسات يجريها أو تبلغ إليه برامج العمل الكفيلة بإنعاش وتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المعنية؛
  2. –يحصر ميزانية الوكالة ويبت في تخصيصها.

ولهذه الغاية يقبل الهبات ويبرم اتفاقات القروض ويحدد المساهمات المالية التي يمكن أن تمنحها الوكالة في شكل هبات أو سلفات أو إعانات أو قروض لأجل تمويل المشاريع التي اقترحت القيام بدراستها أو إنجازها؛

  1. –يحدد البرنامج السنوي للأعمال التي يمكن أن تقوم بها الوكالة بطلب من الدولة أو الأشخاص العامة الداخلة في النطاق الترابي المعني؛
  2. –يحدث، إذا رأى في ذلك فائدة، لجانا يحدد تأليفها واختصاصها؛
  3. –يضع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛
  4. –يحدد شروط إبرام الصفقات؛
  5. –يناقش التقارير التي تحررها اللجنة المشار إليها في المادة 9 بعده؛
  6. –يقوم بنشر التقرير السنوي للوكالة في إطار المهام المسندة إليه بموجب هذا المرسوم بقانون.

المادة 6

يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ قرارات مجلس الإدارة، ويسوي القضايا التي يوكلها إليه مجلس الإدارة.

ويمكن أن يعين آمرا مساعدا لصرف النفقات المقتطعة من الاعتمادات المفوضة إلى الوكالة من قبل الدولة أو الأشخاص العامة اللامركزية لإنجاز بعض المشاريع.

وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.

ويمثل الوكالة أمام القضاء.

المادة 7

تشمل ميزانية الوكالة:

  1. 1-في الموارد:
  2. –المداخيل المتحصلة من أعمالها؛
  3. –السلفات القابلة للإرجاع التي تحصل عليها من الخزينة والجماعات المحلية؛
  4. –حصيلة الاقتراضات الداخلية والخارجية؛
  5. –الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية وأي هيئة وطنية أو دولية عامة أو خاصة؛
  6. –الهبات والوصايا والحاصلات المختلفة؛
  7. –وجميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص لها فيما بعد.
  8. 2-في النفقات؛
  9. –نفقات الاستثمار؛
  10. –نفقات التسيير؛
  11. –المبالغ المرجعة من السلفات والاقتراضات؛
  12. –الإعانات والمساهمات التي تقدمها الوكالة.

المادة 8

استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 بتاريخ 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والمنظمات التي تستفيد من المساهمات المالية للدولة أو الجماعات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، تخضع الوكالة لمراقبة مالية تجريها الدولة ويراد بها النظر في مطابقة تسيير هذه المؤسسة للمهام المنوطة بها والأهداف المرسومة لها وفي طاقاتها التقنية والمالية وصحة أعمال التسيير التي يقوم بها المدير.

المادة 9

تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 8 أعلاه لجنة متألفة من خبراء.

يسهر عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية على صحة التزامات نفقات الوكالة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 12 بعده.

المادة 10

تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 9 أعلاه التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأعمال أو التوريدات المبرمة من لدن الوكالة والشروط الخاصة بعمليات الشراء العقارية التي تقوم بها والاتفاقيات المبرمة مع الغير واستخدام الإعانات المالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين وشروط القيام بالمساهمات المالية أو توسيع نطاقها أو تخفيضها.

وتعرض على اللجنة كذلك حصيلة برنامج استعمال الاعتمادات والمخصصات المالية المرصدة للوكالة مشفوعة بكل البيانات وكشوف العمليات الحسابية والمالية وكل المعطيات الإدارية والتقنية لمنجزات الوكالة.

وتفحص اللجنة البيانات المالية السنوية الصادرة عن الوكالة، وتبدي رأيها في جودة المراقبة الداخلية للوكالة وتتأكد كذلك من أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة لممتلكات الوكالة ووضعيتها المالية ونتائجها.

المادة 11

يمكن في كل وقت وحين أن تمارس اللجنة لأجل القيام بمهمتها جميع السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان، ولها أن تقوم بجميع التحريات وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو السندات الموجودة لدى الوكالة أو الاطلاع عليها.

تحرر اللجنة تقارير عن أعمالها وتبلغها إلى الوزير الأول وإلى وزير المالية وإلى أعضاء مجلس الإدارة.

المادة 12

يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف، وله أن يتعرض عليها، وفي هذه الحالة، يخبر بذلك المدير الذي يمكن أن يأمره بالتأشير على القرار أو القيام بالنفقة، وعندئذ، يقوم العون المحاسب بالنفقة ما عدا في الحالات الآتية:

  1. –عدم توفر الاعتمادات الكافية؛
  2. –عدم تبرير إنجاز العمل؛
  3. –غياب الطابع الإبرائي للأداء.

يرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذه الإجراءات إلى وزير المالية ورئيس مجلس الإدارة واللجنة المشار إليها في المادة 9 أعلاه.

المادة 13

تعفى الوكالة فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها والدخول التي يحتمل أن ترتبط بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي ويفرض حالا أو استقبالا.

وتعفى بوجه خاص من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الخدمات التي تقدمها في نطاق المهام المسندة إليها بموجب هذا المرسوم بقانون.

المادة 14

يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من قبل أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية بمثابة تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (الفقرة 9) من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والمادة 9 (البند 1) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.

المادة 15

زيادة على المستخدمين الذين توظفهم الوكالة وفق النظام الأساسي لمستخدميها، يمكن أن يلحق بها أعوان من الإدارات العامة طبقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

كما يمكن للوكالة أن تستعين في إجراء بعض الدراسات ذات الصبغة التقنية ولمدد محددة بخبراء من الإدارة العمومية أو القطاع الخاص.

المادة 16

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس النواب ومجلس المستشارين للمصادقة عليه.

وحرر بالرباط في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.