الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6
ف 1يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ قرارات مجلس الإدارة، ويسوي القضايا التي يوكلها إليه مجلس الإدارة.
ف 2ويمكن أن يعين آمرا مساعدا لصرف النفقات المقتطعة من الاعتمادات المفوضة إلى الوكالة من قبل الدولة أو الأشخاص العامة اللامركزية لإنجاز بعض المشاريع.
ف 3وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
ف 4ويمثل الوكالة أمام القضاء.
سؤال عن المادة 6؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم بقانون رقم 2.02.645 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.
- المادة 5يتمتع المجلس بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 6يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ قرارات مجلس الإدارة، ويسوي ال