مادة madda
FR

ف 1يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ قرارات مجلس الإدارة، ويسوي القضايا التي يوكلها إليه مجلس الإدارة.

ف 2ويمكن أن يعين آمرا مساعدا لصرف النفقات المقتطعة من الاعتمادات المفوضة إلى الوكالة من قبل الدولة أو الأشخاص العامة اللامركزية لإنجاز بعض المشاريع.

ف 3وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.

ف 4ويمثل الوكالة أمام القضاء.

سؤال عن المادة 6؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم بقانون رقم 2.02.645 — madda.ma

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 6
  1. المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.
  2. المادة 5يتمتع المجلس بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
  3. المادة 6يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ قرارات مجلس الإدارة، ويسوي ال
فهرس النص كاملا · 16 مادة