مادة madda
FR

ف 1يتمتع المجلس بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.

ف 2ويتولى لهذه الغاية بوجه خاص القيام بما يلي:

  1. –يقترح كل سنة على السلطات المختصة المعنية، اعتمادا على استراتيجية عامة واستنادا إلى دراسات يجريها أو تبلغ إليه برامج العمل الكفيلة بإنعاش وتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المعنية؛
  2. –يحصر ميزانية الوكالة ويبت في تخصيصها.

ف 3ولهذه الغاية يقبل الهبات ويبرم اتفاقات القروض ويحدد المساهمات المالية التي يمكن أن تمنحها الوكالة في شكل هبات أو سلفات أو إعانات أو قروض لأجل تمويل المشاريع التي اقترحت القيام بدراستها أو إنجازها؛

  1. –يحدد البرنامج السنوي للأعمال التي يمكن أن تقوم بها الوكالة بطلب من الدولة أو الأشخاص العامة الداخلة في النطاق الترابي المعني؛
  2. –يحدث، إذا رأى في ذلك فائدة، لجانا يحدد تأليفها واختصاصها؛
  3. –يضع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛
  4. –يحدد شروط إبرام الصفقات؛
  5. –يناقش التقارير التي تحررها اللجنة المشار إليها في المادة 9 بعده؛
  6. –يقوم بنشر التقرير السنوي للوكالة في إطار المهام المسندة إليه بموجب هذا المرسوم بقانون.

سؤال عن المادة 5؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم بقانون رقم 2.02.645 — madda.ma

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 6
  1. المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.
  2. المادة 5يتمتع المجلس بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
  3. المادة 6يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ قرارات مجلس الإدارة، ويسوي ال
فهرس النص كاملا · 16 مادة