الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4
ف 1يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.
ف 2ويدعى للمشاركة في أعمال المجلس بصفة استشارية رؤساء مجالس الجهات المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم بقانون.
ف 3ويمكن للمجلس أن يستدعي لحضور اجتماعاته كل شخص ذاتي أو معنوي من القطاع العام أو الخاص يرى المجلس فائدة في مشاركته.
ف 4يعقد مجلس الإدارة دورتين في السنة.
ف 5ويمكن للمجلس أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من الوزير الأول.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم بقانون رقم 2.02.645 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.
- المادة 5يتمتع المجلس بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 6يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ قرارات مجلس الإدارة، ويسوي ال