مادة madda
FR

ف 1يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.

ف 2ويدعى للمشاركة في أعمال المجلس بصفة استشارية رؤساء مجالس الجهات المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم بقانون.

ف 3ويمكن للمجلس أن يستدعي لحضور اجتماعاته كل شخص ذاتي أو معنوي من القطاع العام أو الخاص يرى المجلس فائدة في مشاركته.

ف 4يعقد مجلس الإدارة دورتين في السنة.

ف 5ويمكن للمجلس أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من الوزير الأول.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم بقانون رقم 2.02.645 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 6
  1. المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.
  2. المادة 5يتمتع المجلس بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
  3. المادة 6يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ قرارات مجلس الإدارة، ويسوي ال
فهرس النص كاملا · 16 مادة