الباب الأول: الاسم والغرض
المادة 2
ف 1يشمل نطاق تدخل الوكالة كافة الجماعات التابعة لجهات كلميم - السمارة والعيون- بوجدور- الساقية الحمراء وواد الذهب - الكويرة.
ف 2ويجوز للحكومة أن تغير نطاق تدخل الوكالة المحدد في الفقرة الأولى أعلاه مراعاة لما يحتمل إدخاله من تغييرات على التقسيم الإداري الترابي للجهات المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم بقانون رقم 2.02.645 — madda.ma
الباب الأول: الاسم والغرض
المادة 1 – المادة 3- المادة 1تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى "وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة".
- المادة 2يشمل نطاق تدخل الوكالة كافة الجماعات التابعة لجهات كلميم - السمارة والعيون- بوجدور- الساقية الحمراء وواد الذهب - الكويرة.
- المادة 3تناط بالوكالة داخل الحدود الترابية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه المهام التالية: