مادة madda
FR

ف 1يشمل نطاق تدخل الوكالة كافة الجماعات التابعة لجهات كلميم - السمارة والعيون- بوجدور- الساقية الحمراء وواد الذهب - الكويرة.

ف 2ويجوز للحكومة أن تغير نطاق تدخل الوكالة المحدد في الفقرة الأولى أعلاه مراعاة لما يحتمل إدخاله من تغييرات على التقسيم الإداري الترابي للجهات المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم بقانون رقم 2.02.645 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الاسم والغرض

المادة 1 – المادة 3
  1. المادة 1تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى "وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة".
  2. المادة 2يشمل نطاق تدخل الوكالة كافة الجماعات التابعة لجهات كلميم - السمارة والعيون- بوجدور- الساقية الحمراء وواد الذهب - الكويرة.
  3. المادة 3تناط بالوكالة داخل الحدود الترابية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه المهام التالية:
فهرس النص كاملا · 16 مادة