الباب الثالث: التنظيم المالي
المادة 12
ف 1يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف، وله أن يتعرض عليها، وفي هذه الحالة، يخبر بذلك المدير الذي يمكن أن يأمره بالتأشير على القرار أو القيام بالنفقة، وعندئذ، يقوم العون المحاسب بالنفقة ما عدا في الحالات الآتية:
- –عدم توفر الاعتمادات الكافية؛
- –عدم تبرير إنجاز العمل؛
- –غياب الطابع الإبرائي للأداء.
ف 2يرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذه الإجراءات إلى وزير المالية ورئيس مجلس الإدارة واللجنة المشار إليها في المادة 9 أعلاه.
سؤال عن المادة 12؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم بقانون رقم 2.02.645 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي
المادة 7 – المادة 14- المادة 7تشمل ميزانية الوكالة:
- المادة 8استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 بتاريخ 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات
- المادة 9تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 8 أعلاه لجنة متألفة من خبراء.
- المادة 10تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 9 أعلاه التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأعمال أو التوريدات المبرمة من لد
- المادة 11يمكن في كل وقت وحين أن تمارس اللجنة لأجل القيام بمهمتها جميع السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان، ولها أن تقوم بجميع التحريات وأن تطلب موافاتها بجميع ا
- المادة 12يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف، وله أن يتعرض عليها، وفي هذه الحالة، يخبر بذلك المدير الذي يمكن أن يأمره
- المادة 13تعفى الوكالة فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها والدخول التي يحتمل أن ترتبط بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي و
- المادة 14يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من قبل أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية بمثابة تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (الفقرة 9) من