مرسوم ملكي رقم 129.68 بإحداث لجنة وزارية دائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع
مرسوم ملكي بإحداث لجنة وزارية دائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 23 ذي القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) بزجر الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية وكذا الظهائر الشريفة الصادرة بتتميمه أو تغييره ولاسيما الفصلين 31 و 45 منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 13 رمضان 1363 (فاتح شتنبر 1944) بتسيير المراقبة التقنية للصنع والتعبئة والتصدير؛ وباقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي المكلف بالإنعاش الوطني، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الأول
تحدث لجنة وزارية دائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع يعهد إليها بما يلي:
- –اقتراح جميع التدابير الكفيلة بتحسين جودة المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية عند الإنتاج؛
- –دراسة المسائل العلمية أو التقنية أو القانونية الناجمة عن إعداد وتطبيق التشريع المتعلق بمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبضائع الأخرى.
الفصل الثاني
إن اللجنة الوزارية الدائمة لمراقبة المواد الغذائية، وزجر الغش في بيع البضائع تبدي رأيها وجوبا في دائرة مأموريتها في المسائل التالية:
- 1-تحديد القواعد الجارية على المواد الغذائية والبضائع؛
- 2-الوسائل الواجب استعمالها لتنسيق عمل مختلف المصالح التي تساهم في مراقبة المواد الغذائية وزجر الغش؛
- 3-برنامج عمل هذه المصالح؛
- 4-الوسائل والأساليب الواجب استعمالها في البحث عن الغش والتدليس وإثباتهما ولاسيما في تحديد الشروط المادية للعينات المأخوذة للقيام بهذا الإثبات؛
- 5-الموافقة على المختبرات المقبولة لتحليل العينات المأخوذة؛
- 6-المشاركة في المناظرات والمؤتمرات واللقاآت الدولية التي تعنى بزجر الغش والتدليس أو تعالج المسائل المتعلقة بتحديد المنتوجات الغذائية ومراقبتها.
الفصل الثالث
إن اللجنة الوزارية الدائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع تتألف تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- –وزير العدل؛
- –وزير الداخلية؛
- –وزير الصحة العمومية؛
- –الوزير المكلف بالتجارة؛
- –الوزير المكلف بالصناعة العصرية؛
- –أو ممثلوهم.
ويتولى كتابة اللجنة رئيس مصلحة زجر الغش.
ويمكن أن تضيف اللجنة إليها بقصد الاستشارة شخصيات معروفة بكفاءتها العلمية أو المهنية.
الفصل الرابع
تجتمع اللجنة باستدعاء من الرئيس أو بطلب من أحد أعضائها.
الفصل الخامس
سند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، المكلف بالإنعاش الوطني، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الصحة العمومية، ووزير التجارة والصناعة التقليدية والصناعة العصرية والمناجم، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 شوال 1387 (29 يناير 1968).
الإمضاء: الحسن بن محمد.