الفصل الخامس
من مرسوم ملكي رقم 129.68 بإحداث لجنة وزارية دائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع
سند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، المكلف بالإنعاش الوطني، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الصحة العمومية، ووزير التجارة والصناعة التقليدية والصناعة العصرية والمناجم، كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم ملكي رقم 129.68 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 129.68 بإحداث لجنة وزارية دائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأولتحدث لجنة وزارية دائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع يعهد إليها بما يلي:
- الفصل الثانيإن اللجنة الوزارية الدائمة لمراقبة المواد الغذائية، وزجر الغش في بيع البضائع تبدي رأيها وجوبا في دائرة مأموريتها في المسائل التالية:
- الفصل الثالثإن اللجنة الوزارية الدائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع تتألف تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل الرابعتجتمع اللجنة باستدعاء من الرئيس أو بطلب من أحد أعضائها.
- الفصل الخامسسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، المكلف بالإنعاش الوطني، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الصحة العم