الفصل الثالث
من مرسوم ملكي رقم 129.68 بإحداث لجنة وزارية دائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع
ف 1إن اللجنة الوزارية الدائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع تتألف تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- –وزير العدل؛
- –وزير الداخلية؛
- –وزير الصحة العمومية؛
- –الوزير المكلف بالتجارة؛
- –الوزير المكلف بالصناعة العصرية؛
- –أو ممثلوهم.
ف 2ويتولى كتابة اللجنة رئيس مصلحة زجر الغش.
ف 3ويمكن أن تضيف اللجنة إليها بقصد الاستشارة شخصيات معروفة بكفاءتها العلمية أو المهنية.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم ملكي رقم 129.68 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 129.68 بإحداث لجنة وزارية دائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأولتحدث لجنة وزارية دائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع يعهد إليها بما يلي:
- الفصل الثانيإن اللجنة الوزارية الدائمة لمراقبة المواد الغذائية، وزجر الغش في بيع البضائع تبدي رأيها وجوبا في دائرة مأموريتها في المسائل التالية:
- الفصل الثالثإن اللجنة الوزارية الدائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع تتألف تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل الرابعتجتمع اللجنة باستدعاء من الرئيس أو بطلب من أحد أعضائها.
- الفصل الخامسسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، المكلف بالإنعاش الوطني، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الصحة العم