الفصل الأول
من مرسوم ملكي رقم 129.68 بإحداث لجنة وزارية دائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع
تحدث لجنة وزارية دائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع يعهد إليها بما يلي:
- –اقتراح جميع التدابير الكفيلة بتحسين جودة المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية عند الإنتاج؛
- –دراسة المسائل العلمية أو التقنية أو القانونية الناجمة عن إعداد وتطبيق التشريع المتعلق بمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبضائع الأخرى.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم ملكي رقم 129.68 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 129.68 بإحداث لجنة وزارية دائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأولتحدث لجنة وزارية دائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع يعهد إليها بما يلي:
- الفصل الثانيإن اللجنة الوزارية الدائمة لمراقبة المواد الغذائية، وزجر الغش في بيع البضائع تبدي رأيها وجوبا في دائرة مأموريتها في المسائل التالية:
- الفصل الثالثإن اللجنة الوزارية الدائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع تتألف تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل الرابعتجتمع اللجنة باستدعاء من الرئيس أو بطلب من أحد أعضائها.
- الفصل الخامسسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، المكلف بالإنعاش الوطني، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الصحة العم