الفصل الثاني
من مرسوم ملكي رقم 129.68 بإحداث لجنة وزارية دائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع
إن اللجنة الوزارية الدائمة لمراقبة المواد الغذائية، وزجر الغش في بيع البضائع تبدي رأيها وجوبا في دائرة مأموريتها في المسائل التالية:
- 1-تحديد القواعد الجارية على المواد الغذائية والبضائع؛
- 2-الوسائل الواجب استعمالها لتنسيق عمل مختلف المصالح التي تساهم في مراقبة المواد الغذائية وزجر الغش؛
- 3-برنامج عمل هذه المصالح؛
- 4-الوسائل والأساليب الواجب استعمالها في البحث عن الغش والتدليس وإثباتهما ولاسيما في تحديد الشروط المادية للعينات المأخوذة للقيام بهذا الإثبات؛
- 5-الموافقة على المختبرات المقبولة لتحليل العينات المأخوذة؛
- 6-المشاركة في المناظرات والمؤتمرات واللقاآت الدولية التي تعنى بزجر الغش والتدليس أو تعالج المسائل المتعلقة بتحديد المنتوجات الغذائية ومراقبتها.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم ملكي رقم 129.68 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 129.68 بإحداث لجنة وزارية دائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأولتحدث لجنة وزارية دائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع يعهد إليها بما يلي:
- الفصل الثانيإن اللجنة الوزارية الدائمة لمراقبة المواد الغذائية، وزجر الغش في بيع البضائع تبدي رأيها وجوبا في دائرة مأموريتها في المسائل التالية:
- الفصل الثالثإن اللجنة الوزارية الدائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع تتألف تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل الرابعتجتمع اللجنة باستدعاء من الرئيس أو بطلب من أحد أعضائها.
- الفصل الخامسسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، المكلف بالإنعاش الوطني، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الصحة العم