الجزء الأول: مقتضيات عامةالقسم الثالث: القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميين
الفصل 17
من مرسوم ملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية
صيغة محينة بتاريخ 5 نونبر 2018
ف 1يتوفر كل مركز حسابي على صندوق واحد وإن اقتضى الحال، على حساب بريدي جار أو حساب للإيداع بالخزينة.
ف 2ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يحمل الحساب البريدي الجاري أو حساب الإيداع بالخزينة الاسم الشخصي للمحاسب.
طريقة الإحالةالفصل 17 من مرسوم ملكي رقم 330.66 — madda.ma
القسم الثالث: القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميين
الفصل 9 – المادة 19- الفصل 9يعهد إلى المحاسبين العموميين وحدهم بما يلي:
- الفصل 10يتحتم على المحاسبين المكلفين بالتسديد فيما يخص المداخيل أن يقوموا بمراقبة صحة الاستخلاص وإدراجه في محله وكذا بالتحقيق من الأوراق المثبتة.
- الفصل 11(نسخ)
- الفصل 12توضع الأنظمة الأساسية لمختلف أسلاك المحاسبين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية والوزير المعني بالأمر عند الاقتضاء.
- الفصل 13يجب على المحاسبين العموميين أن يؤدوا قبل تنصيبهم في مركزهم الحسابي الأول اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ذي القعدة 1361 (9 نونبر 1942).
- الفصل 14يجرى على المحاسبين العموميين الامتياز المحدث بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 13 ربيع الثاني 1333 (28 يبراير 1915) باستخلاص الباقي في ذمة المحاسبين.
- الفصل 15تحدد مسؤولية المحاسبين العموميين وفقا لمقتضيات الظهير المؤرخ في 8 شعبان 1374 (2 أبريل 1955).
- الفصل 16يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل والنفقات أو يتناول قيما تهم منظمة عمومية بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية المعمول بها.
- الفصل 17يتوفر كل مركز حسابي على صندوق واحد وإن اقتضى الحال، على حساب بريدي جار أو حساب للإيداع بالخزينة.
- الفصل 18يحدد وزير المالية المبالغ المأذون للمحاسبين العموميين في التوفر عليها وكذا الشروط والحدود التي يمكن لكل محاسب أن يفتح بموجبها حسابا بريديا جاريا.
- المادة 19يمكن أن تسند إلى القباض والمكلفين بالأداء المفوضين مهمة القيام لحساب المحاسبين العموميين بعمليات القبض أو الأداء طبق الشروط المحددة في تعليمات لوزير المالية.