مادة madda
FR
الجزء الأول: مقتضيات عامةالقسم الثالث: القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميين

الفصل 18

من مرسوم ملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية

صيغة محينة بتاريخ 5 نونبر 2018

ف 1يحدد وزير المالية المبالغ المأذون للمحاسبين العموميين في التوفر عليها وكذا الشروط والحدود التي يمكن لكل محاسب أن يفتح بموجبها حسابا بريديا جاريا.

ف 2وتنجز جميع التسديدات بين المحاسبين العموميين بواسطة التحويل من حساب لآخر ما عدا فيما يخص رواج النقود الذي يستوجبه تمويل صناديق المحاسبين أو الأخذ منها.

ف 3ويمكن لوزير المالية أن يفرض على المحاسبين أو على مراسلي الخزينة كل إجراء من شأنه تبسيط عمليات التسديد أو التخفيض من آجالها.

ف 4وتدفع المبالغ المتوفرة إلى حساب الخزينة الجاري ببنك المغرب طبق الشروط المحددة من طرف وزير المالية وذلك فيما يخص المبالغ الزائدة على المبالغ المأذون في التوفر عليها مع مراعاة رواج الأموال بين المحاسبين.

طريقة الإحالةالفصل 18 من مرسوم ملكي رقم 330.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميين

الفصل 9 – المادة 19
  1. الفصل 9يعهد إلى المحاسبين العموميين وحدهم بما يلي:
  2. الفصل 10يتحتم على المحاسبين المكلفين بالتسديد فيما يخص المداخيل أن يقوموا بمراقبة صحة الاستخلاص وإدراجه في محله وكذا بالتحقيق من الأوراق المثبتة.
  3. الفصل 11(نسخ)
  4. الفصل 12توضع الأنظمة الأساسية لمختلف أسلاك المحاسبين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية والوزير المعني بالأمر عند الاقتضاء.
  5. الفصل 13يجب على المحاسبين العموميين أن يؤدوا قبل تنصيبهم في مركزهم الحسابي الأول اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ذي القعدة 1361 (9 نونبر 1942).
  6. الفصل 14يجرى على المحاسبين العموميين الامتياز المحدث بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 13 ربيع الثاني 1333 (28 يبراير 1915) باستخلاص الباقي في ذمة المحاسبين.
  7. الفصل 15تحدد مسؤولية المحاسبين العموميين وفقا لمقتضيات الظهير المؤرخ في 8 شعبان 1374 (2 أبريل 1955).
  8. الفصل 16يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل والنفقات أو يتناول قيما تهم منظمة عمومية بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية المعمول بها.
  9. الفصل 17يتوفر كل مركز حسابي على صندوق واحد وإن اقتضى الحال، على حساب بريدي جار أو حساب للإيداع بالخزينة.
  10. الفصل 18يحدد وزير المالية المبالغ المأذون للمحاسبين العموميين في التوفر عليها وكذا الشروط والحدود التي يمكن لكل محاسب أن يفتح بموجبها حسابا بريديا جاريا.
  11. المادة 19يمكن أن تسند إلى القباض والمكلفين بالأداء المفوضين مهمة القيام لحساب المحاسبين العموميين بعمليات القبض أو الأداء طبق الشروط المحددة في تعليمات لوزير المالية.
فهرس النص كاملا · 137 مادة