الجزء الأول: مقتضيات عامةالقسم الأول: الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بدفعها
الفصل 33
من مرسوم ملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية
صيغة محينة بتاريخ 5 نونبر 2018
ف 1الالتزام هو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبه المنظمة العمومية سندا يترتب عنه تحمل.
ف 2ولا يمكن التعهد به إلا من طرف الآمر بالصرف الذي يعمل وفقا لسلطاته.
ف 3ويجب أن يبقى في حدود الترخيصات في الميزانية وأن يكون متوقفا على المقررات أو الإعلانات أو التأشيرات المنصوص عليها في القوانين أو الأنظمة.
طريقة الإحالةالفصل 33 من مرسوم ملكي رقم 330.66 — madda.ma
القسم الأول: الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بدفعها
الفصل 31 – الفصل 39- الفصل 31يجب أن تقرر نفقات المنظمات العمومية في ميزانياتها وأن تكون مطابقة للقوانين والأنظمة.
- الفصل 32يباشر دفع جميع النفقات وتصفيتها والأمر بدفعها بمسعى من الآمر بالصرف ما عدا في حالة ترخيصات بالمخالفة واردة في النصوص.
- الفصل 33الالتزام هو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبه المنظمة العمومية سندا يترتب عنه تحمل.
- الفصل 34تهدف التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة.
- الفصل 35الأمر بالصرف هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الأمر بأداء دين المنظمة العمومية ويقوم بهذا العمل الآمر بالصرف، ويضع وزير المالية بموجب قرار قا
- الفصل 36تؤرخ سندات الآمر بالصرف وتحمل بخصوص كل آمر بالصرف رقما ترتيبيا من سلسلة فريدة متصلة بخصوص كل سنة ميزانية، ويجب أن تتضمن هذه السندات البيانات التالية:
- الفصل 37إذا بوشر الآمر بالصرف أو تحرير الحوالة لفائدة منظمة عمومية وجب إصدار سند الأداء لصالح المحاسب المكلف بمداخيل المنظمة المعنية بالأمر.
- الفصل 38يقوم الآمرون بالصرف تحت مسؤوليتهم بتسليم الأوامر بالصرف أو حوالات الأداء للمستفيدين.
- الفصل 39إذا رفض الدائن تسلم سند الأداء أو عند الاقتضاء الأداء نفسه جاز للآمر بالصرف تكليف المحاسب بإيداع مبلغ الأداء في صندوق الإيداع والتدبير بشرط أن يطلع على ذلك الدا