مادة madda
FR
الجزء الأول: مقتضيات عامةالقسم الأول: الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بدفعها

الفصل 36

من مرسوم ملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية

صيغة محينة بتاريخ 5 نونبر 2018

ف 1تؤرخ سندات الآمر بالصرف وتحمل بخصوص كل آمر بالصرف رقما ترتيبيا من سلسلة فريدة متصلة بخصوص كل سنة ميزانية، ويجب أن تتضمن هذه السندات البيانات التالية:

ف 2تعيين الآمر بالصرف؛

ف 3الإدراج في الميزانية؛

ف 4السنة الأصلية للدين؛

ف 5البيان الدقيق للدائن: الاسم العائلي والاسم الشخصي والصفة وعند الاقتضاء العنوان؛

ف 6مبلغ وموضوع النفقة وعند الاقتضاء الاستناد إلى الوثيقة المضافة إليها الأوراق المثبتة؛

ف 7الاستناد إلى الالتزام عند الاقتضاء.

ف 8ويترتب عن الأمر بالصرف إصدار سند للآمر بالصرف أو لتحرير حوالة وسند للأداء.

طريقة الإحالةالفصل 36 من مرسوم ملكي رقم 330.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بدفعها

الفصل 31 – الفصل 39
  1. الفصل 31يجب أن تقرر نفقات المنظمات العمومية في ميزانياتها وأن تكون مطابقة للقوانين والأنظمة.
  2. الفصل 32يباشر دفع جميع النفقات وتصفيتها والأمر بدفعها بمسعى من الآمر بالصرف ما عدا في حالة ترخيصات بالمخالفة واردة في النصوص.
  3. الفصل 33الالتزام هو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبه المنظمة العمومية سندا يترتب عنه تحمل.
  4. الفصل 34تهدف التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة.
  5. الفصل 35الأمر بالصرف هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الأمر بأداء دين المنظمة العمومية ويقوم بهذا العمل الآمر بالصرف، ويضع وزير المالية بموجب قرار قا
  6. الفصل 36تؤرخ سندات الآمر بالصرف وتحمل بخصوص كل آمر بالصرف رقما ترتيبيا من سلسلة فريدة متصلة بخصوص كل سنة ميزانية، ويجب أن تتضمن هذه السندات البيانات التالية:
  7. الفصل 37إذا بوشر الآمر بالصرف أو تحرير الحوالة لفائدة منظمة عمومية وجب إصدار سند الأداء لصالح المحاسب المكلف بمداخيل المنظمة المعنية بالأمر.
  8. الفصل 38يقوم الآمرون بالصرف تحت مسؤوليتهم بتسليم الأوامر بالصرف أو حوالات الأداء للمستفيدين.
  9. الفصل 39إذا رفض الدائن تسلم سند الأداء أو عند الاقتضاء الأداء نفسه جاز للآمر بالصرف تكليف المحاسب بإيداع مبلغ الأداء في صندوق الإيداع والتدبير بشرط أن يطلع على ذلك الدا
فهرس النص كاملا · 137 مادة