الجزء الأول: مقتضيات عامةالقسم الأول: الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بدفعها
الفصل 36
من مرسوم ملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية
صيغة محينة بتاريخ 5 نونبر 2018
ف 1تؤرخ سندات الآمر بالصرف وتحمل بخصوص كل آمر بالصرف رقما ترتيبيا من سلسلة فريدة متصلة بخصوص كل سنة ميزانية، ويجب أن تتضمن هذه السندات البيانات التالية:
ف 2تعيين الآمر بالصرف؛
ف 3الإدراج في الميزانية؛
ف 4السنة الأصلية للدين؛
ف 5البيان الدقيق للدائن: الاسم العائلي والاسم الشخصي والصفة وعند الاقتضاء العنوان؛
ف 6مبلغ وموضوع النفقة وعند الاقتضاء الاستناد إلى الوثيقة المضافة إليها الأوراق المثبتة؛
ف 7الاستناد إلى الالتزام عند الاقتضاء.
ف 8ويترتب عن الأمر بالصرف إصدار سند للآمر بالصرف أو لتحرير حوالة وسند للأداء.
طريقة الإحالةالفصل 36 من مرسوم ملكي رقم 330.66 — madda.ma
القسم الأول: الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بدفعها
الفصل 31 – الفصل 39- الفصل 31يجب أن تقرر نفقات المنظمات العمومية في ميزانياتها وأن تكون مطابقة للقوانين والأنظمة.
- الفصل 32يباشر دفع جميع النفقات وتصفيتها والأمر بدفعها بمسعى من الآمر بالصرف ما عدا في حالة ترخيصات بالمخالفة واردة في النصوص.
- الفصل 33الالتزام هو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبه المنظمة العمومية سندا يترتب عنه تحمل.
- الفصل 34تهدف التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة.
- الفصل 35الأمر بالصرف هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الأمر بأداء دين المنظمة العمومية ويقوم بهذا العمل الآمر بالصرف، ويضع وزير المالية بموجب قرار قا
- الفصل 36تؤرخ سندات الآمر بالصرف وتحمل بخصوص كل آمر بالصرف رقما ترتيبيا من سلسلة فريدة متصلة بخصوص كل سنة ميزانية، ويجب أن تتضمن هذه السندات البيانات التالية:
- الفصل 37إذا بوشر الآمر بالصرف أو تحرير الحوالة لفائدة منظمة عمومية وجب إصدار سند الأداء لصالح المحاسب المكلف بمداخيل المنظمة المعنية بالأمر.
- الفصل 38يقوم الآمرون بالصرف تحت مسؤوليتهم بتسليم الأوامر بالصرف أو حوالات الأداء للمستفيدين.
- الفصل 39إذا رفض الدائن تسلم سند الأداء أو عند الاقتضاء الأداء نفسه جاز للآمر بالصرف تكليف المحاسب بإيداع مبلغ الأداء في صندوق الإيداع والتدبير بشرط أن يطلع على ذلك الدا