مادة madda
FR
الجزء الأول: مقتضيات عامةالقسم الثاني: أداء النفقات

الفصل 41

من مرسوم ملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية

صيغة محينة بتاريخ 5 نونبر 2018

ف 1الأداء هو العمل الذي تبرئ به المنظمة العمومية ذمتها من الدين، ولا يمكن أن يتم هذا الأداء قبل تنفيذ العمل أو حلول أجل الدين أو صدور المقرر الفردي بتخويل إعانة أو منحة وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص إليها في القوانين والأنظمة.

ف 2استثناء من مبدإ تنفيذ العمل المشار إليه في الفقرة أعلاه، يمكن القيام بما يلي:

  1. –أداء النفقات المتعلقة بالإشتراكات في الجرائد والدوريات والمجلات المتخصصة؛
  2. –الأداء لولوج قواعد بيانات على الخط؛
  3. –الأداء عند طلب شراء المؤلفات بالوحدة.

ف 3غير أنه يمكن منح أقساط أو تسبيقات للمستخدمين إما عن طريق المكتب (ريجي) أو بواسطة حوالة مباشرة طبق الشروط المحددة في تعليمات يصدرها أو يؤشر عليها وزير المالية ويمكن أن تمنح كذلك أقساط أو تسبيقات للممونين والمقاولين طبق شروط تحدد بمرسوم.

ف 4وبالنسبة للاقتناءات المنجزة بالخارج، تؤهل المنظمات العمومية، في إطار الاتفاقيات أو الاتفاقات أو الصفقات المبرمة مع دول أجنبية أو مقاولات أجنبية، لفتح اعتمادات بنكية. وتحدد تعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة.

ف 5وإذا كانت مصلحة تابعة لمنظمة عمومية تضم عدة أعوان تؤدى أجورهم نقدا أمكن للمحاسب دفع مبالغ هذا الأداء إلى محاسب مؤد منتدب مقابل إبراء منه. وتحدد بموجب قرار لوزير المالية الشروط التي تسلم بموجبها هذه الأموال لأصحابها وأوراق إثبات الاستعمال أو الدفع المدلى بها للمحاسب.

ف 6ولا يمكن التنصيص على أية فائدة أو عمولة بنكية لصالح المقاولين أو الممونين أو المحاسبين المتصرفين بسبب قروض مؤقتة أو تسبيقات مالية بخصوص تنفيذ الخدمات أو الأداء عنها.

ف 7ولا تطبق مقتضيات المقطع السابق على اشتراءات الدولة ما دامت مخالفة لشروط التسليم العامة المنصوص عليها في اتفاق مبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومات أجنبية.

طريقة الإحالةالفصل 41 من مرسوم ملكي رقم 330.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: أداء النفقات

الفصل 40 – الفصل 50
  1. الفصل 40لا يمكن أداء الأوامر بالصرف أو الحوالات إلا بعد التأشير عليها من طرف المحاسب المكلف بالنفقة.
  2. الفصل 41الأداء هو العمل الذي تبرئ به المنظمة العمومية ذمتها من الدين، ولا يمكن أن يتم هذا الأداء قبل تنفيذ العمل أو حلول أجل الدين أو صدور المقرر الفردي بتخويل إعانة أو
  3. الفصل 42إن جميع التعرضات أو غيرها من التبليغات الرامية إلى توقيف أداء يجب توجيهها إلى المحاسب العمومي المكلف بالنفقة وإلا اعتبرت غير مقبولة.
  4. الفصل 43إذا كان الدين موضوع تعرض أو حجز أو تخل أو تفويض أو رهن أو نقل تحتم على المحاسب المكلف بالتسديد أن يسلم للأطراف المعنية بالأمر بطلب منهم نسخة موجزة أو قائمة من ه
  5. الفصل 44إذا كان من الواجب أداء نفقة في أقساط تعين الإدلاء إلى المحاسب المكلف بالتسديد عند أداء القسط الأول بأصل الاتفاقية أو الصفقة أو العقدة التي تثبت الالتزام مشفوعا
  6. الفصل 45ينجز التسديد بتسليم نقود أو شيكات أو بواسطة حوالات بريدية أو تحويلات بنكية أو بريدية.
  7. الفصل 46يجب أن يتم تسديد النفقة إلى الدائن الحقيقي أو ممثله المؤهل.
  8. الفصل 47إن بيان تحويل أو استعمال سند الأداء الموضوع بكيفية غير قابلة للمحو في شكل طابع مؤرخ يستند فيه إلى مميزات العملية يعتبر إبراء للمحاسب بالنسبة للإدارة.
  9. الفصل 48إن المبالغ التي تعادل مائتين وخمسين درهما (250) أو التي تقل عنها والواجب دفعها للأشخاص الأميين يمكن أن تؤدى للمستفيدين الذين يضعون بصمات أصابعهم بمحضر شاهدين يو
  10. الفصل 49يعهد إلى المحاسبين المكلفين بالتسديد وحدهم فيما يخص أداء كل مبلغ لذوي حقوق أصحاب الأوامر بالصرف أو الحوالات أو ممثليهم بالمطالبة تحت مسؤوليتهم ووفقا للقانون الع
  11. الفصل 50في حالة ضياع أمر بالصرف أو حوالة يتحتم على المستفيد أن يقدم تصريحا بذلك مدعما بأسباب إلى الآمر بالصرف الذي يوجهه إلى المحاسب المكلف بالتسديد.
فهرس النص كاملا · 137 مادة