الفصل 42
من مرسوم ملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية
ف 1إن جميع التعرضات أو غيرها من التبليغات الرامية إلى توقيف أداء يجب توجيهها إلى المحاسب العمومي المكلف بالنفقة وإلا اعتبرت غير مقبولة.
ف 2ولا يكون لهذه التبليغات مفعول إلا إذا تمت قبل أن يضمن المحاسب في سند الأداء عبارة «أطلع عليه – صالح للأداء» مذيلة بتاريخ.
ف 3عندما يكون الخازن العام محاسبا مكلفا بالنفقة لا يمكن أن يكون للتبليغات مفعول بعد وضع الطابع المؤرخ الحامل عبارة «أطلع عليه في التعرضات» إما على ورقة الإصدار المحتوية على سند الأداء وإما على أية وثيقة أخرى قد تستعمل قصد إنجاز أداء تتحمله الدولة.
ف 4ولا تقبل التعرضات إلا إذا كانت مشفوعة بالبيانات الكافية للتعريف بمصلحة التصفية ومتممة قانونيا عند الاقتضاء برقم التأجير في المصلحة الميكانوغرافية.
طريقة الإحالةالفصل 42 من مرسوم ملكي رقم 330.66 — madda.ma
القسم الثاني: أداء النفقات
الفصل 40 – الفصل 50- الفصل 40لا يمكن أداء الأوامر بالصرف أو الحوالات إلا بعد التأشير عليها من طرف المحاسب المكلف بالنفقة.
- الفصل 41الأداء هو العمل الذي تبرئ به المنظمة العمومية ذمتها من الدين، ولا يمكن أن يتم هذا الأداء قبل تنفيذ العمل أو حلول أجل الدين أو صدور المقرر الفردي بتخويل إعانة أو
- الفصل 42إن جميع التعرضات أو غيرها من التبليغات الرامية إلى توقيف أداء يجب توجيهها إلى المحاسب العمومي المكلف بالنفقة وإلا اعتبرت غير مقبولة.
- الفصل 43إذا كان الدين موضوع تعرض أو حجز أو تخل أو تفويض أو رهن أو نقل تحتم على المحاسب المكلف بالتسديد أن يسلم للأطراف المعنية بالأمر بطلب منهم نسخة موجزة أو قائمة من ه
- الفصل 44إذا كان من الواجب أداء نفقة في أقساط تعين الإدلاء إلى المحاسب المكلف بالتسديد عند أداء القسط الأول بأصل الاتفاقية أو الصفقة أو العقدة التي تثبت الالتزام مشفوعا
- الفصل 45ينجز التسديد بتسليم نقود أو شيكات أو بواسطة حوالات بريدية أو تحويلات بنكية أو بريدية.
- الفصل 46يجب أن يتم تسديد النفقة إلى الدائن الحقيقي أو ممثله المؤهل.
- الفصل 47إن بيان تحويل أو استعمال سند الأداء الموضوع بكيفية غير قابلة للمحو في شكل طابع مؤرخ يستند فيه إلى مميزات العملية يعتبر إبراء للمحاسب بالنسبة للإدارة.
- الفصل 48إن المبالغ التي تعادل مائتين وخمسين درهما (250) أو التي تقل عنها والواجب دفعها للأشخاص الأميين يمكن أن تؤدى للمستفيدين الذين يضعون بصمات أصابعهم بمحضر شاهدين يو
- الفصل 49يعهد إلى المحاسبين المكلفين بالتسديد وحدهم فيما يخص أداء كل مبلغ لذوي حقوق أصحاب الأوامر بالصرف أو الحوالات أو ممثليهم بالمطالبة تحت مسؤوليتهم ووفقا للقانون الع
- الفصل 50في حالة ضياع أمر بالصرف أو حوالة يتحتم على المستفيد أن يقدم تصريحا بذلك مدعما بأسباب إلى الآمر بالصرف الذي يوجهه إلى المحاسب المكلف بالتسديد.