مادة madda
FR

ف 1تقيد في مداخيل الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المبالغ المخصصة بالتمويل الاحتياطي لصنف معين من النفقات والاستغلال المحدد لهذه المبالغ.

ف 2وتمول مداخيلها بأداءات شبيهة بالجبائية أو دفعات من الميزانية أو موارد خصوصية. ويكون رصيدها دائنا على الدوام وينقل مجموع مبلغه من سنة لأخرى ويؤلف المتوفر القابل للاستعمال.

ف 3وتكون النفقات المتوقعة المتعلقة بهذه الحسابات تقديرية.

ف 4ولا يترتب عن تقديرات المداخيل المنصوص عليها في قانون المالية فتح اعتمادات إلا في حدود إنجازها، وتؤدى هذه المداخيل مباشرة إلى فتح اعتماد في حدود مقدرات النفقات.

ف 5غير أنه إذا ظهر خلال سنة أن مداخيل الحسابات المرصودة لأمور خصوصية تفوق التقديرات (بما في ذلك المبالغ المنقولة). أمكن فتح اعتمادات جديدة بموجب قرار لوزير المالية في دائرة هذا الفائض من المداخيل.

ف 6وكل حساب مرصود لأمور خصوصيه لم تنجم عنه نفقات خلال ثلاث سنوات متوالية يصفى بحكم القانون في نهاية السنة الثالثة ويدرج رصيده في مداخيل الميزانية أو في حساب مكشوفات الخزينة حسب نوع العمليات المقيدة فيه.

طريقة الإحالةالفصل 26 من مرسوم ملكي رقم 331.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مختلف أصناف الحسابات الخصوصية

الفصل 26 – الفصل 36
  1. الفصل 26تقيد في مداخيل الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المبالغ المخصصة بالتمويل الاحتياطي لصنف معين من النفقات والاستغلال المحدد لهذه المبالغ.
  2. الفصل 27تتضمن حسابات العمليات البنكية والتجارية العمليات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو البنكية المنجزة من طرف مصالح عمومية للدولة وعند عدم وجود مقتضيات خصوصية لقوا
  3. الفصل 28تتضمن حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية العمليات المنجزة بين الحكومات عملا بالأوفاق المعمول بها بصفة قانونية.
  4. الفصل 29تتضمن حسابات الانخراط في المنظمات الدولية واجبات الانخراط المدفوعة أو رؤوس الأموال المستثمرة لانخراط المغرب في منظمات دولية.
  5. الفصل 30تتضمن حسابات العمليات النقدية حركات الأموال النقدية غير الناجمة عن عملية تجارية.
  6. الفصل 31تتضمن حسابات الاستثمار مساهمات الدولة في رأس مال الشركات أو المبالغ المدفوعة لتكوين الأموال المرصودة لمنظمات ذات صبغة صناعية أو تجارية أو إدارية.
  7. الفصل 32تتضمن حسابات التسبيقات والقروض الدفعات التي تنجزها الدولة من موارد الخزينة بشرط إرجاع مبالغها وتمنح تسبيقات وقروض الخزينة لحاجيات المصلحة العمومية إذا لم يتمكن
  8. الفصل 33لا يمكن أن تتعدى مدة التسبيقات سنتين ولا يمكن أن يقل مقدار فائدة التسبيقات عن مقدار فائدة السندات التي تقدمها الخزينة لمدة سنة.
  9. الفصل 34كل مبلغ يجب أداؤه برسم قرض أو تسبيق من الخزينة ولم يدفع في التاريخ الواجب فيه أداؤه تترتب عنه بحكم القانون ابتداء من هذا التاريخ فائدة بمقدار فائدة التسبيق أو ا
  10. الفصل 35تكون للقروض المتأصلة من تثبيت تسبيق أو الممنوحة مباشرة بهذه الصفة مدة تعادل على الأقل ثلاث سنوات وترجع دائما في أقساط للاستهلاك تفصل بينها سنة واحدة على الأكثر.
  11. الفصل 36تتضمن حسابات النفقات من الأموال المرصودة عمليات تمول بموارد معينة ترتبط منطقيا بالنفقة وعند عدم وجود مقتضيات خصوصية لقوانين المالية فإن تسييرها يباشر كما يلي:
فهرس النص كاملا · 40 مادة