الفصل 32
من مرسوم ملكي رقم 331.66 بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية
ف 1تتضمن حسابات التسبيقات والقروض الدفعات التي تنجزها الدولة من موارد الخزينة بشرط إرجاع مبالغها وتمنح تسبيقات وقروض الخزينة لحاجيات المصلحة العمومية إذا لم يتمكن المستفيدون من الحصول في الأسواق النقدية أو المالية لدى منظمات القروض أو بوسائل أخرى على موارد كافية لإنجاز عملياتهم.
ف 2وتترتب عن التسبيقات والسلفات المذكورة فوائد.
ف 3ولا يمكن للخزينة منح قروض أو تسبيقات للمنظمات المسجلة في القائمة المشار إليها في الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 23 ذي الحجة 1378 (30 يونيه 1959) بإحداث بنك المغرب إلا بعد استشارة معهد الإصدار.
ف 4ويبرم بشأن منح القروض أو التسبيقات عقد بين وزير المالية والمستفيد. وينص هذا العقد بالخصوص على مبلغ القرض أو التسبيق وعلى مقدار الفائدة وتواريخ الإرجاع. ويكون مصحوبا عند الاقتضاء بجدول للاستهلاك، ويمكن أن يتضمن تعهدا بتقييد الاعتمادات اللازمة للتسديدات المقررة من رأس المال والفوائد في ميزانيات السنوات المالية المقبلة للمنظمة المستفيدة.
ف 5وتدرج استهلاكات وإرجاع القروض والتسبيقات في حسابات القروض والتسبيقات المطابقة وتقيد فوائد هذه القروض والتسبيقات في مداخيل الميزانية العامة للدولة.
ف 6ويمكن تقديم القروض والتسبيقات في شكل سندات ذات فائدة أو أوراق مالية قابلة للتداول.
طريقة الإحالةالفصل 32 من مرسوم ملكي رقم 331.66 — madda.ma
الباب الرابع: مختلف أصناف الحسابات الخصوصية
الفصل 26 – الفصل 36- الفصل 26تقيد في مداخيل الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المبالغ المخصصة بالتمويل الاحتياطي لصنف معين من النفقات والاستغلال المحدد لهذه المبالغ.
- الفصل 27تتضمن حسابات العمليات البنكية والتجارية العمليات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو البنكية المنجزة من طرف مصالح عمومية للدولة وعند عدم وجود مقتضيات خصوصية لقوا
- الفصل 28تتضمن حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية العمليات المنجزة بين الحكومات عملا بالأوفاق المعمول بها بصفة قانونية.
- الفصل 29تتضمن حسابات الانخراط في المنظمات الدولية واجبات الانخراط المدفوعة أو رؤوس الأموال المستثمرة لانخراط المغرب في منظمات دولية.
- الفصل 30تتضمن حسابات العمليات النقدية حركات الأموال النقدية غير الناجمة عن عملية تجارية.
- الفصل 31تتضمن حسابات الاستثمار مساهمات الدولة في رأس مال الشركات أو المبالغ المدفوعة لتكوين الأموال المرصودة لمنظمات ذات صبغة صناعية أو تجارية أو إدارية.
- الفصل 32تتضمن حسابات التسبيقات والقروض الدفعات التي تنجزها الدولة من موارد الخزينة بشرط إرجاع مبالغها وتمنح تسبيقات وقروض الخزينة لحاجيات المصلحة العمومية إذا لم يتمكن
- الفصل 33لا يمكن أن تتعدى مدة التسبيقات سنتين ولا يمكن أن يقل مقدار فائدة التسبيقات عن مقدار فائدة السندات التي تقدمها الخزينة لمدة سنة.
- الفصل 34كل مبلغ يجب أداؤه برسم قرض أو تسبيق من الخزينة ولم يدفع في التاريخ الواجب فيه أداؤه تترتب عنه بحكم القانون ابتداء من هذا التاريخ فائدة بمقدار فائدة التسبيق أو ا
- الفصل 35تكون للقروض المتأصلة من تثبيت تسبيق أو الممنوحة مباشرة بهذه الصفة مدة تعادل على الأقل ثلاث سنوات وترجع دائما في أقساط للاستهلاك تفصل بينها سنة واحدة على الأكثر.
- الفصل 36تتضمن حسابات النفقات من الأموال المرصودة عمليات تمول بموارد معينة ترتبط منطقيا بالنفقة وعند عدم وجود مقتضيات خصوصية لقوانين المالية فإن تسييرها يباشر كما يلي: