الباب الرابع: مختلف أصناف الحسابات الخصوصية
الفصل 28
من مرسوم ملكي رقم 331.66 بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية
ف 1تتضمن حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية العمليات المنجزة بين الحكومات عملا بالأوفاق المعمول بها بصفة قانونية.
ف 2وتراعي في مسكها الأوفاق المبرمة وإدماج نتائجها النهائية المحتملة في الميزانية.
طريقة الإحالةالفصل 28 من مرسوم ملكي رقم 331.66 — madda.ma
الباب الرابع: مختلف أصناف الحسابات الخصوصية
الفصل 26 – الفصل 36- الفصل 26تقيد في مداخيل الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المبالغ المخصصة بالتمويل الاحتياطي لصنف معين من النفقات والاستغلال المحدد لهذه المبالغ.
- الفصل 27تتضمن حسابات العمليات البنكية والتجارية العمليات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو البنكية المنجزة من طرف مصالح عمومية للدولة وعند عدم وجود مقتضيات خصوصية لقوا
- الفصل 28تتضمن حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية العمليات المنجزة بين الحكومات عملا بالأوفاق المعمول بها بصفة قانونية.
- الفصل 29تتضمن حسابات الانخراط في المنظمات الدولية واجبات الانخراط المدفوعة أو رؤوس الأموال المستثمرة لانخراط المغرب في منظمات دولية.
- الفصل 30تتضمن حسابات العمليات النقدية حركات الأموال النقدية غير الناجمة عن عملية تجارية.
- الفصل 31تتضمن حسابات الاستثمار مساهمات الدولة في رأس مال الشركات أو المبالغ المدفوعة لتكوين الأموال المرصودة لمنظمات ذات صبغة صناعية أو تجارية أو إدارية.
- الفصل 32تتضمن حسابات التسبيقات والقروض الدفعات التي تنجزها الدولة من موارد الخزينة بشرط إرجاع مبالغها وتمنح تسبيقات وقروض الخزينة لحاجيات المصلحة العمومية إذا لم يتمكن
- الفصل 33لا يمكن أن تتعدى مدة التسبيقات سنتين ولا يمكن أن يقل مقدار فائدة التسبيقات عن مقدار فائدة السندات التي تقدمها الخزينة لمدة سنة.
- الفصل 34كل مبلغ يجب أداؤه برسم قرض أو تسبيق من الخزينة ولم يدفع في التاريخ الواجب فيه أداؤه تترتب عنه بحكم القانون ابتداء من هذا التاريخ فائدة بمقدار فائدة التسبيق أو ا
- الفصل 35تكون للقروض المتأصلة من تثبيت تسبيق أو الممنوحة مباشرة بهذه الصفة مدة تعادل على الأقل ثلاث سنوات وترجع دائما في أقساط للاستهلاك تفصل بينها سنة واحدة على الأكثر.
- الفصل 36تتضمن حسابات النفقات من الأموال المرصودة عمليات تمول بموارد معينة ترتبط منطقيا بالنفقة وعند عدم وجود مقتضيات خصوصية لقوانين المالية فإن تسييرها يباشر كما يلي: