ف 1يعهد إلى اللجنة بإعداد كل برنامج يرمى إلى استعمال الطاقة الذرية وبالسهر على تنفيذه وتنسيقه في ميادين التعليم والصحة والفلاحة والصناعة العصرية والتنقيب الجيولوجي والمنجمي والبحث العلمي.
ف 2وتدرس اللجنة وتراقب كل برنامج يهدف إلى استعمال الطاقة الذرية في القطاع العمومي والخصوصي وكل طلب للحصول على اعتمادات لهذه الغاية وتتوقف على سابق موافقتها كل مبادرة عمومية أو خصوصية.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم ملكي رقم 968.65 — madda.ma
مرسوم ملکي رقم 968.65 بإحداث لجنة وزارية للطاقة الذرية
الفصل 1 – الفصل 7- الفصل 1تحدث لدى الوزير الأول لجنة وزارية للطاقة الذرية.
- الفصل 2يعهد إلى اللجنة بإعداد كل برنامج يرمى إلى استعمال الطاقة الذرية وبالسهر على تنفيذه وتنسيقه في ميادين التعليم والصحة والفلاحة والصناعة العصرية والتنقيب الجيولوجي
- الفصل 3تؤهل اللجنة لاقتراح إحداث كل هيئة تكلف بإنجاز أي برنامج يتعلق باستعمال الطاقة الذرية لأغراض سلمية.
- الفصل 4تتألف اللجنة الوزارية للطاقة الذرية ممن يأتي:
- الفصل 5يمكن أن تضيف اللجنة إليها كل شخص يحمل شهادات أو يقوم بدراسات ذات قيمة في ميدان الطاقة الذرية.
- الفصل 6يعين الوزير المكلف بالصناعة العصرية والمناجم من يقوم بكتابة اللجنة.
- الفصل 7تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها ومرتين على الأقل في السنة.