تتألف اللجنة الوزارية للطاقة الذرية ممن يأتي:
- –الوزير الأول أو ممثله بصفة رئيس؛
- –وزير الداخلية أو ممثله؛
- –وزير الدفاع الوطني أو ممثله؛
- –وزير المالية أو ممثله؛
- –وزير الأشغال العمومية والمواصلات أو ممثله؛
- –وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
- –وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أو ممثله؛
- –وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالصناعة العصرية والمناجم أو ممثله؛
- –قيدوم كلية العلوم؛
- –قيدوم كلية الطب؛
- –المدير العام لمكتب الأبحاث والمساهمات الصناعية؛
- –المدير العام لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية؛
- –المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط؛
- –المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير؛
- –مدير الاستثمار بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
- –الطبيب رئيس مركز مقاومة السرطان؛
- –رئيس مختبر الكيمياء بالمعهد الوطني للمحافظة على الصحة؛
- –مدير المناجم والجيولوجيا.
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم ملكي رقم 968.65 — madda.ma
مرسوم ملکي رقم 968.65 بإحداث لجنة وزارية للطاقة الذرية
الفصل 1 – الفصل 7- الفصل 1تحدث لدى الوزير الأول لجنة وزارية للطاقة الذرية.
- الفصل 2يعهد إلى اللجنة بإعداد كل برنامج يرمى إلى استعمال الطاقة الذرية وبالسهر على تنفيذه وتنسيقه في ميادين التعليم والصحة والفلاحة والصناعة العصرية والتنقيب الجيولوجي
- الفصل 3تؤهل اللجنة لاقتراح إحداث كل هيئة تكلف بإنجاز أي برنامج يتعلق باستعمال الطاقة الذرية لأغراض سلمية.
- الفصل 4تتألف اللجنة الوزارية للطاقة الذرية ممن يأتي:
- الفصل 5يمكن أن تضيف اللجنة إليها كل شخص يحمل شهادات أو يقوم بدراسات ذات قيمة في ميدان الطاقة الذرية.
- الفصل 6يعين الوزير المكلف بالصناعة العصرية والمناجم من يقوم بكتابة اللجنة.
- الفصل 7تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها ومرتين على الأقل في السنة.