تؤهل اللجنة لاقتراح إحداث كل هيئة تكلف بإنجاز أي برنامج يتعلق باستعمال الطاقة الذرية لأغراض سلمية.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم ملكي رقم 968.65 — madda.ma
مرسوم ملکي رقم 968.65 بإحداث لجنة وزارية للطاقة الذرية
الفصل 1 – الفصل 7- الفصل 1تحدث لدى الوزير الأول لجنة وزارية للطاقة الذرية.
- الفصل 2يعهد إلى اللجنة بإعداد كل برنامج يرمى إلى استعمال الطاقة الذرية وبالسهر على تنفيذه وتنسيقه في ميادين التعليم والصحة والفلاحة والصناعة العصرية والتنقيب الجيولوجي
- الفصل 3تؤهل اللجنة لاقتراح إحداث كل هيئة تكلف بإنجاز أي برنامج يتعلق باستعمال الطاقة الذرية لأغراض سلمية.
- الفصل 4تتألف اللجنة الوزارية للطاقة الذرية ممن يأتي:
- الفصل 5يمكن أن تضيف اللجنة إليها كل شخص يحمل شهادات أو يقوم بدراسات ذات قيمة في ميدان الطاقة الذرية.
- الفصل 6يعين الوزير المكلف بالصناعة العصرية والمناجم من يقوم بكتابة اللجنة.
- الفصل 7تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها ومرتين على الأقل في السنة.