مادة madda
FR

ف 1ترجع سلطة التنقيط إلى رئيس الإدارة الذي يعطى سنويا لكل موظف مباشر وظيفته أو ملحق بإدارة أخرى نقطة عددية مشفوعة بنظرة عامة يعبر فيها عن قيمته المهنية.

ف 2ويسوع لرؤساء المصالح القيام بهذا التنقيط بموجب تفويض.

طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم ملكي رقم 988.67 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم ملكي رقم 988.67 بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة

الفصل 1 – الفصل 2
  1. الفصل 1يحدد هذا المرسوم الملكي الشروط العامة للتنقيط ومسطرة الترقي في الرتبة والدرجة بالنسبة لمجموع الموظفين الجارية عليهم الأنظمة الاساسية الخاصة المتخذة لتطبيق المرس
  2. الفصل 2ترجع سلطة التنقيط إلى رئيس الإدارة الذي يعطى سنويا لكل موظف مباشر وظيفته أو ملحق بإدارة أخرى نقطة عددية مشفوعة بنظرة عامة يعبر فيها عن قيمته المهنية.
فهرس النص كاملا · 19 مادة