الفصل 2
من مرسوم ملكي رقم 988.67 بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة
ف 1ترجع سلطة التنقيط إلى رئيس الإدارة الذي يعطى سنويا لكل موظف مباشر وظيفته أو ملحق بإدارة أخرى نقطة عددية مشفوعة بنظرة عامة يعبر فيها عن قيمته المهنية.
ف 2ويسوع لرؤساء المصالح القيام بهذا التنقيط بموجب تفويض.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم ملكي رقم 988.67 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 988.67 بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة
الفصل 1 – الفصل 2- الفصل 1يحدد هذا المرسوم الملكي الشروط العامة للتنقيط ومسطرة الترقي في الرتبة والدرجة بالنسبة لمجموع الموظفين الجارية عليهم الأنظمة الاساسية الخاصة المتخذة لتطبيق المرس
- الفصل 2ترجع سلطة التنقيط إلى رئيس الإدارة الذي يعطى سنويا لكل موظف مباشر وظيفته أو ملحق بإدارة أخرى نقطة عددية مشفوعة بنظرة عامة يعبر فيها عن قيمته المهنية.