الباب الأول: التنقيط
الفصل 3
من مرسوم ملكي رقم 988.67 بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة
ف 1توضع لكل موظف بطاقة سنوية للتنقيط تضاف إلى ملفه وتشتمل على ما يلي:
- –النقطة العددية المذكورة في الفصل السابق؛
- –النظرة العامة المعبر فيها عن القيمة المهنية للموظف والمراعاة فيها على الخصوص معلوماته المهنية وأهمية نشاطه ومسايرته للنظام وطريقته في العمل، وكذا المؤهلات التي برهن عنها في القيام بالعمل.
ف 2وتبين في هذه النظرة علاوة على ذلك مؤهلات المعني بالأمر لمزاولة بعض المهام الخاصة ولاسيما المهام المطابقة للدرجة العليا.
- –بيانات موجزة يقدمها عند الاقتضاء المعني بالأمر نفسه وتتعلق بالمهام التي زاولها.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم ملكي رقم 988.67 — madda.ma
الباب الأول: التنقيط
الفصل 3 – الفصل 6- الفصل 3توضع لكل موظف بطاقة سنوية للتنقيط تضاف إلى ملفه وتشتمل على ما يلي:
- الفصل 4يحدث نظام لإعطاء النقطة العددية قصد الترقي في الرتبة طبق الشروط المحددة في الفصل 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).
- الفصل 5توضع النقطة العددية حسب مقدار يتراوح بين 0 و 3 ويطابق كيفيات الترقي الثلاث المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه في الفصل السابق.
- الفصل 6يتطلب تحضير جدول الترقي من درجة إلى أخرى دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية، وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والنظرة العامة والاقتراحات المدعمة المق