مادة madda
مرسوم ملكي رقم 988.67

مرسوم ملكي رقم 988.67 بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة

مرسوم ملكي بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 شوال 1378 (5 مايو 1959) بتطبيق الفصل 11 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 19 مادة

الفصل 1

يحدد هذا المرسوم الملكي الشروط العامة للتنقيط ومسطرة الترقي في الرتبة والدرجة بالنسبة لمجموع الموظفين الجارية عليهم الأنظمة الاساسية الخاصة المتخذة لتطبيق المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

الفصل 2

ترجع سلطة التنقيط إلى رئيس الإدارة الذي يعطى سنويا لكل موظف مباشر وظيفته أو ملحق بإدارة أخرى نقطة عددية مشفوعة بنظرة عامة يعبر فيها عن قيمته المهنية.

ويسوع لرؤساء المصالح القيام بهذا التنقيط بموجب تفويض.

الفصل 3

توضع لكل موظف بطاقة سنوية للتنقيط تضاف إلى ملفه وتشتمل على ما يلي:

  1. –النقطة العددية المذكورة في الفصل السابق؛
  2. –النظرة العامة المعبر فيها عن القيمة المهنية للموظف والمراعاة فيها على الخصوص معلوماته المهنية وأهمية نشاطه ومسايرته للنظام وطريقته في العمل، وكذا المؤهلات التي برهن عنها في القيام بالعمل.

وتبين في هذه النظرة علاوة على ذلك مؤهلات المعني بالأمر لمزاولة بعض المهام الخاصة ولاسيما المهام المطابقة للدرجة العليا.

  1. –بيانات موجزة يقدمها عند الاقتضاء المعني بالأمر نفسه وتتعلق بالمهام التي زاولها.

الفصل 4

يحدث نظام لإعطاء النقطة العددية قصد الترقي في الرتبة طبق الشروط المحددة في الفصل 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

الفصل 5

توضع النقطة العددية حسب مقدار يتراوح بين 0 و 3 ويطابق كيفيات الترقي الثلاث المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه في الفصل السابق.

وتراعى في تحديد النقطة العددية العناصر الآتية:

  1. –المعلومات المهنية؛
  2. –الفعالية والإنتاج؛
  3. –السلوك.

ويقدر كل عنصر من هذه العناصر على أساس مقدار يتراوح بين 0 و 3 ويطابق درجات التنقيط التالية:

  1. –ضعيف....................................0
  2. –متوسط....................................1
  3. –حسن......................................2
  4. –حسن جدا.................................3 وتعادل النقطة العددية السنوية الحاصل من قسمة مجموع النقط المحصل عليها إلى ثلاثة بعد إضافة عناصر التنقيط.

ولا يعتبر سوى العدد التام لحاصل النقطة العددية.

ويطابق الحاصل 3 كيفية الترقي الأكثر سرعة بينما يطابق الحاصل 2 كيفية الترقي المتوسط. ويقبل الموظفون المتوفرون على حاصل أدنى في الترقي حسب الأقدمية، ماعدا في حالة تدبير تأديبي.

أما النقطة العددية الممنوحة برسم سنة الترقي في الرتبة فتعتبر وحدها في وضع الجدول.

الفصل 6

يتطلب تحضير جدول الترقي من درجة إلى أخرى دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية، وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والنظرة العامة والاقتراحات المدعمة المقدمة من طرف رؤساء المصالح.

ويجب أن يدرج اقتراح خاص صريح في بطاقة التنقيط المشتملة بالخصوص على بيان شغور أو عدم شغور المنصب المطابق في الميزانية للترقي المقصود.

الفصل 7

تسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة إلى جميع الموظفين الجارية عليهم هذه المقتضيات.

ويثبت فيها المعنيون بالأمر البيانات المطلوبة ويرجعون البطاقات إلى رئيس المصلحة.

الفصل 8

يحدد النقطة العددية النهائية، وكذا النظرة العامة رئيس الإدارة أو رئيس المصلحة المفوض إليه.

وتبلغ النقط العددية السنوية إلى المعنيين بالأمر.

الفصل 9

لا يمكن أن يستفيد الموظفون من ترق إلا إذا كانوا مقيدين في جدول للترقي تحضره الإدارة في كل سنة.

وتحصر هذا الجدول السلطة المختصة بعد عرضه على نظر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي.

الفصل 10

تبلغ إلى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء جداول الترقي، إما خلال السنة الصلاحية وإما خلال السنة الموالية للسنة التي حضر برسمها الجدول.

وتخبر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالنقط العددية التي حصل عليها الموظفون المقترحون للترقي. ويمكنها أيضا أن تطلع على الملاحظات المهنية والملاحظات الخاصة بكل عنصر من عناصر التنقيط، سواء كان الأمر يتعلق بترق في الرتبة أو بترق في الدرجة.

وتبدي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء آراءها في الجداول المعروضة عليها.

ويمكنها أن تطلب في حدود اختصاصاتها من رئيس الإدارة المعني بالأمر، النظر من جديد في النقطة العددية الممنوحة لأحد الموظفين.

الفصل 11

يشمل جدول الترقي مجموع الموظفين الممكن اقتراحهم برسم سنة صلاحية هذا الجدول بما في ذلك الأعوان غير المقترحين لهذا الترقي باستثناء الأعوان الذين لا يطلبون منصبا أو مناصب بالدرجة المقصودة.

الفصل 12

طبقا لمقتضيات الفصل 35 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا يمكن لموظف من درجة معينة أن يقدم في أي حال من الأحوال اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منه درجة.

أما الموظفون المؤهلون للتقييد في الجدول، فلا يمكن أن يشاركوا في مداولات اللجنة.

الفصل 13

تعطى للموظف المجعول في حالة إلحاق نقط طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 53 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويختص بمنح النقط لهذا الموظف رئيس الإدارة أو المؤسسة الملحق بها.

الفصل 14

توجه البطاقة الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف الإدارة الأصلية إلى الإدارة الملحق بها المعني بالأمر، وتتولى هذه الإدارة إرجاعها طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصول أعلاه.

الفصل 15

إذا جعل حد لإلحاق أحد الموظفين خلال السنة، فإن رئيس الإدارة أو المؤسسة التي ينتمي إليها، يوجه إلى الإدارة الأصلية نظرة عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة.

الفصل 16

إن النقطة الممنوحة للموظف طبق الشروط المقررة في الفصل 13 أعلاه، يمكن إصلاحها بكيفية يراعى فيها الفرق بين معدل نقط الموظفين من نفس السلك في إدارته الأصلية من جهة، وفي الإدارة أو المؤسسة الملحق بها من جهة أخرى.

الفصل 17

يستفيد الموظف المدعو للجندية أثناء مدة الخدمة العسكرية من النقط الممنوحة إياه برسم السنة السابقة لتجنيده.

الفصل 18

يباشر الترقي في الرتبة بالنسبة للأعوان الموجودين في حالة إجازة طويلة الأمد، استنادا إلى النقطة الأخيرة الممنوحة قبل تاريخ العمل بالإجازة.

الفصل 19

يلغى مرسومنا الملكي هذا الذي يعمل به ابتداء من فاتح أبريل 1967 ، جميع المقتضيات المنافية المتعلقة بالموظفين الجاري عليهم هذا المرسوم.

ورغبة في تمكين الإدارات من مباشرة الترقي في الرتبة بخصوص الفترة المتراوحة بين فاتح أبريل ومتم دجنبر 1967 ، طبق الشروط المحددة في الفصول السابقة، فإن النقطة العددية الممنوحة برسم سنة 1967 ، تبعا لقواعد التنقيط السابقة، يخصص بها عند الاقتضاء رقم تضعيفي للتخفيض يعادل نسبة 3/19. وتعادل النسبة المذكورة 3/4 فيما يخص الموظفين التابعين لوزارة البريد والبرق والتليفون.

وحرر بالرباط في 19 صفر 1388 (17 مايو 1968).

الإمضاء: الحسن بن محمد.