الباب الثالث: مسطرة الترقي
الفصل 10
من مرسوم ملكي رقم 988.67 بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة
ف 1تبلغ إلى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء جداول الترقي، إما خلال السنة الصلاحية وإما خلال السنة الموالية للسنة التي حضر برسمها الجدول.
ف 2وتخبر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالنقط العددية التي حصل عليها الموظفون المقترحون للترقي. ويمكنها أيضا أن تطلع على الملاحظات المهنية والملاحظات الخاصة بكل عنصر من عناصر التنقيط، سواء كان الأمر يتعلق بترق في الرتبة أو بترق في الدرجة.
ف 3وتبدي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء آراءها في الجداول المعروضة عليها.
ف 4ويمكنها أن تطلب في حدود اختصاصاتها من رئيس الإدارة المعني بالأمر، النظر من جديد في النقطة العددية الممنوحة لأحد الموظفين.
طريقة الإحالةالفصل 10 من مرسوم ملكي رقم 988.67 — madda.ma
الباب الثالث: مسطرة الترقي
الفصل 9 – الفصل 12- الفصل 9لا يمكن أن يستفيد الموظفون من ترق إلا إذا كانوا مقيدين في جدول للترقي تحضره الإدارة في كل سنة.
- الفصل 10تبلغ إلى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء جداول الترقي، إما خلال السنة الصلاحية وإما خلال السنة الموالية للسنة التي حضر برسمها الجدول.
- الفصل 11يشمل جدول الترقي مجموع الموظفين الممكن اقتراحهم برسم سنة صلاحية هذا الجدول بما في ذلك الأعوان غير المقترحين لهذا الترقي باستثناء الأعوان الذين لا يطلبون منصبا أ
- الفصل 12طبقا لمقتضيات الفصل 35 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا يمكن لموظف من درجة معينة أن يقدم في أي حال من