الباب الثالث: مسطرة الترقي
الفصل 9
من مرسوم ملكي رقم 988.67 بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة
ف 1لا يمكن أن يستفيد الموظفون من ترق إلا إذا كانوا مقيدين في جدول للترقي تحضره الإدارة في كل سنة.
ف 2وتحصر هذا الجدول السلطة المختصة بعد عرضه على نظر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي.
طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم ملكي رقم 988.67 — madda.ma
الباب الثالث: مسطرة الترقي
الفصل 9 – الفصل 12- الفصل 9لا يمكن أن يستفيد الموظفون من ترق إلا إذا كانوا مقيدين في جدول للترقي تحضره الإدارة في كل سنة.
- الفصل 10تبلغ إلى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء جداول الترقي، إما خلال السنة الصلاحية وإما خلال السنة الموالية للسنة التي حضر برسمها الجدول.
- الفصل 11يشمل جدول الترقي مجموع الموظفين الممكن اقتراحهم برسم سنة صلاحية هذا الجدول بما في ذلك الأعوان غير المقترحين لهذا الترقي باستثناء الأعوان الذين لا يطلبون منصبا أ
- الفصل 12طبقا لمقتضيات الفصل 35 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا يمكن لموظف من درجة معينة أن يقدم في أي حال من