الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
الفصل 19
من مرسوم ملكي رقم 988.67 بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة
ف 1يلغى مرسومنا الملكي هذا الذي يعمل به ابتداء من فاتح أبريل 1967 ، جميع المقتضيات المنافية المتعلقة بالموظفين الجاري عليهم هذا المرسوم.
ف 2ورغبة في تمكين الإدارات من مباشرة الترقي في الرتبة بخصوص الفترة المتراوحة بين فاتح أبريل ومتم دجنبر 1967 ، طبق الشروط المحددة في الفصول السابقة، فإن النقطة العددية الممنوحة برسم سنة 1967 ، تبعا لقواعد التنقيط السابقة، يخصص بها عند الاقتضاء رقم تضعيفي للتخفيض يعادل نسبة 3/19. وتعادل النسبة المذكورة 3/4 فيما يخص الموظفين التابعين لوزارة البريد والبرق والتليفون.
طريقة الإحالةالفصل 19 من مرسوم ملكي رقم 988.67 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
الفصل 13 – الفصل 19- الفصل 13تعطى للموظف المجعول في حالة إلحاق نقط طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 53 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- الفصل 14توجه البطاقة الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف الإدارة الأصلية إلى الإدارة الملحق بها المعني بالأمر، وتتولى هذه الإدارة إرجاعها طبق الكيفيات المن
- الفصل 15إذا جعل حد لإلحاق أحد الموظفين خلال السنة، فإن رئيس الإدارة أو المؤسسة التي ينتمي إليها، يوجه إلى الإدارة الأصلية نظرة عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة
- الفصل 16إن النقطة الممنوحة للموظف طبق الشروط المقررة في الفصل 13 أعلاه، يمكن إصلاحها بكيفية يراعى فيها الفرق بين معدل نقط الموظفين من نفس السلك في إدارته الأصلية من جهة
- الفصل 17يستفيد الموظف المدعو للجندية أثناء مدة الخدمة العسكرية من النقط الممنوحة إياه برسم السنة السابقة لتجنيده.
- الفصل 18يباشر الترقي في الرتبة بالنسبة للأعوان الموجودين في حالة إجازة طويلة الأمد، استنادا إلى النقطة الأخيرة الممنوحة قبل تاريخ العمل بالإجازة.
- الفصل 19يلغى مرسومنا الملكي هذا الذي يعمل به ابتداء من فاتح أبريل 1967 ، جميع المقتضيات المنافية المتعلقة بالموظفين الجاري عليهم هذا المرسوم.