الجزء الأول: مقتضيات عامةالباب الأول: مبادئ تنظيم الأثمان
الفصل 3
من قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها (رقم 008.71)
إن لائحة البضائع والمنتوجات والخدمات الممكن تنظيم أثمانها عملا بهذا القانون يحصرها الوزير الأول باقتراح من الوزير الراجع إليه أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة بعد استشارة اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية.
طريقة الإحالةالفصل 3 من القانون رقم 008.71 — madda.ma
الباب الأول: مبادئ تنظيم الأثمان
الفصل 1 – الفصل 4- الفصل 1إن أجور الخدمات وأثمان البضائع أو المنتوجات يمكن تنظيمها في جميع مراحل التسويق طبق الشروط المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- الفصل 2يمكن تحديد الأثمان إما بقيمة مطلقة أو بتطبيق نسبة من الربح أو مقدار خاص بصنف من المنتوجات أو الخدمات في مرحلة ما من مراحل التسويق أو بأية طريقة أخرى.
- الفصل 3إن لائحة البضائع والمنتوجات والخدمات الممكن تنظيم أثمانها عملا بهذا القانون يحصرها الوزير الأول باقتراح من الوزير الراجع إليه أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة ب
- الفصل 4يحدد الوزير الأول أو السلطات المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد أثمان البضائع والمنتوجات والخدمات.