الفصل 38
من قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها (رقم 008.71)
ف 1يمكن أن تحكم المحكمة موقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإغلاق متاجر المحكوم عليه أو مكاتبه أو معامله أو بإغلاق المقاولات التي يسيرها أو يدير شؤونها إذا كان متابعا عملا بالمقطع الأخير من الفصل 17.
ف 2ويجوز لها كذلك الحكم بمنع المحكوم عليه موقتا ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة من مزاولة مهنته أو حتى من القيام بأي عمل تجاري، وإذا ارتكب المخالفة متصرف أو مأمور تابع لشخص معنوي يجرى عليه القانون الخاص أمكن كذلك الحكم بمنع الشخص المعنوي المذكور من مزاولة المهنة التي ارتكبت المخالفة بمناسبتها.
ف 3وتطبق مقتضيات المقطع الثاني من الفصل 23 في حالة الحكم بالإغلاق.
ف 4وكل مخالفة لمقتضيات حكم صادر بالإغلاق أو بالمنع من مزاولة المهنة أو من القيام بأي عمل تجاري يعاقب عليها بغرامة يتراوح قدرها بين 120 درهما و 20.000 درهم وبالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
طريقة الإحالةالفصل 38 من القانون رقم 008.71 — madda.ma
القسم الثاني: العقوبات
الفصل 30 – الفصل 41- الفصل 30إن الزيادات غير المشروعة في الأثمان والمخالفات لمقتضيات الفصل 6 والنصوص الصادرة بتطبيقه ولمقتضيات الفصلين 9 و 10 أعلاه يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين
- الفصل 31كل شخص مسؤول عن إخفاء بضائع أو منتوجات صدر الأمر بحجزها طبقا لمقتضيات المقطع 2 من الفصل 16 أعلاه يعقاب بغرامة يمكن أن يعادل مبلغها 10 مرات قيمة البضائع أو المنت
- الفصل 32يعاقب على المخالفات لمقتضيات الفصلين 5 و 7 أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها بغرامة يتراوح قدرها بين 12 و 120 درهما.
- الفصل 33تطبق العقوبات المقررة في الفصل 30 على الامتناع من تيسير اطلاع الأشخاص المشار إليهم في الفصل 11 والسلطات والهيئات المكلفة بتحديد الأثمان على الوثائق كيفما كان نو
- الفصل 34تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي على الحيلولة دون ممارسة مهام الأعوان المحلفين في ميدان مراقبة الأثمان وكذا على سبهم والاعتداء عليه
- الفصل 35إن مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة لا تطبق على الأحكام الصادرة بالغرامات طبقا لهذا القانون.
- الفصل 36إذا صدر حكم بغرامة وثبت العود إلى المخالفة في ظرف سنة واحدة أمكنت مضاعفة مبلغ الغرامة المطبقة.
- الفصل 37يجوز للمحكمة الصادر عنها الحكم أن تأمر بنشر حكمها وتعليقه أو بأحد هذين الإجرائين فقط طبق الشروط المقررة في الفصل 45 من القانون الجنائي.
- الفصل 38يمكن أن تحكم المحكمة موقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإغلاق متاجر المحكوم عليه أو مكاتبه أو معامله أو بإغلاق المقاولات التي يسيرها أو يدير شؤونها إذا كان متابع
- الفصل 39إن المحكوم عليه لا يمكن استخدامه بأي وجه من الوجوه طيلة مدة المنع المقرر بالفصل 38 بالمؤسسة التي كان يستغلها ولو باعها أو إكراها أو عهد إلى الغير بتسييرها وإلا
- الفصل 40تكتسي العقوبات المالية المقررة أعلاه صبغة تعويض مدني ولا تشتمل على أعشار.
- الفصل 41إن مقتضيات هذا القانون لا تحول عند الاقتضاء دون تطبيق المقتضيات القانونية الأخرى المتعلقة بزجر المضاربة غير المشروعة.