مادة madda
FR
ج.ر 5160 · ص 3817
القسم الأول: دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بهاالباب الثاني: سندات الإقامةالفرع الثاني: بطاقة الإقامة

المادة 16

من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

ف 1يمكن للأجنبي الذي يثبت أنه أقام بالتراب المغربي طوال مدة متواصلة لا تقل عن أربع سنوات، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، الحصول على بطاقة تسمى "بطاقة الإقامة"10.

ف 2تراعى على الخصوص عند منح بطاقة الإقامة أو رفضها وسائل العيش التي يتوفر عليها الأجنبي، ومن بينها ظروف مزاولة نشاطه المهني وعند الاقتضاء، الوقائع التي قد يحتج بها ليبرر رغبته في الإقامة بصفة دائمة بالتراب المغربي.

ف 3يمكن رفض منح بطاقة الإقامة إلى كل أجنبي يشكل وجوده بالتراب المغربي تهديدا للنظام العام.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 02.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: بطاقة الإقامة

المادة 16 – المادة 18
  1. المادة 16يمكن للأجنبي الذي يثبت أنه أقام بالتراب المغربي طوال مدة متواصلة لا تقل عن أربع سنوات، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، الحصول على بطاقة تسمى "بطاقة الإ
  2. المادة 17مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بالإقامة فوق التراب المغربي والدخول إليه، تسلم بطاقة الإقامة، ما لم يوجد استثناء، إلى:
  3. المادة 18يجب على الأجنبي التصريح بتغيير مكان إقامته للسلطات المغربية خلال الآجال وضمن الشكليات المحددة بنص تنظيمي.
فهرس النص كاملا · 58 مادة