ج.ر 5160 · ص 3817
القسم الأول: دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بهاالباب السابع: تنقل الأجانب
المادة 40
من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
ف 1يجب على الأجنبي تقديم الأوراق والوثائق التي رخص له بموجبها بالإقامة فوق التراب المغربي، عندما يطلب منه ذلك أعوان السلطة والمصالح المكلفة بالمراقبة.
ف 2إذا رخص لأجنبي بالإقامة فوق التراب المغربي بموجب وثيقة سفر مرفقة بالتأشيرة المطلوبة لإقامة لا تفوق مدتها ثلاثة أشهر، يمكن إلغاء هذه التأشيرة إذا كان المعني بالأمر يزاول بالمغرب نشاطا مدرا للربح، دون أن يرخص له بذلك بصفة قانونية، أو إذا توافرت دلائل متطابقة تبعث على الاعتقاد بأن المعني بالأمر قدم إلى المغرب بهدف الاستقرار به، أو إذا كان سلوكه يخل بالنظام العام.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 02.03 — madda.ma
الباب السابع: تنقل الأجانب
المادة 40 – المادة 41- المادة 40يجب على الأجنبي تقديم الأوراق والوثائق التي رخص له بموجبها بالإقامة فوق التراب المغربي، عندما يطلب منه ذلك أعوان السلطة والمصالح المكلفة بالمراقبة.
- المادة 41يقيم الأجانب بمجموع التراب المغربي وينتقلون داخله، مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه.