ج.ر 5160 · ص 3817
القسم الأول: دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بهاالباب السابع: تنقل الأجانب
المادة 41
من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
ف 1يقيم الأجانب بمجموع التراب المغربي وينتقلون داخله، مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه.
ف 2غير أنه عندما يجب إخضاع أجنبي غير حاصل على بطاقة الإقامة لمراقبة خاصة، بسبب تصرفه أو سوابقه، يمكن للإدارة أن تقرر منعه من الإقامة بإقليم أو عمالة أو أكثر، أو أن تحدد له داخل هذه الأخيرة منطقة أو أكثر من اختياره. ويشار إلى هذا القرار في سند إقامة المعني بالأمر.
ف 3لا يمكن للأجانب المشار إليهم في الفقرة السابقة التنقل خارج منطقة صلاحية سند إقامتهم، دون التوفر على جواز مرور مسلم لهم من قبل مصالح الشرطة أو إن لم توجد، من قبل مصالح الدرك الملكي.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 02.03 — madda.ma
الباب السابع: تنقل الأجانب
المادة 40 – المادة 41- المادة 40يجب على الأجنبي تقديم الأوراق والوثائق التي رخص له بموجبها بالإقامة فوق التراب المغربي، عندما يطلب منه ذلك أعوان السلطة والمصالح المكلفة بالمراقبة.
- المادة 41يقيم الأجانب بمجموع التراب المغربي وينتقلون داخله، مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه.