مادة madda
FR
ج.ر 5160 · ص 3817
القسم الأول: دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بهاالباب الثالث: الاقتياد إلى الحدود

المادة 24

من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

ف 1يمكن تطبيق أحكام المادة 34 من هذا القانون بمجرد اتخاذ قرار الاقتياد إلى الحدود. ولا يمكن تنفيذ القرار المذكور قبل انصرام أجل ثمان وأربعين ساعة الموالية لتبليغه، أو قبل البت في الموضوع في حالة رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية.

ف 2إذا تم إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود، توقف فورا إجراءات الاحتفاظ المنصوص عليها في المادة 34 أدناه، وتسلم للأجنبي رخصة مؤقتة للإقامة إلى أن تصدر الإدارة من جديد قرارا يتعلق بوضعيته.

ف 3يكون الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ. ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ.

ف 4يحق للأجنبي بمجرد تبليغه قرار الاقتياد إلى الحدود إشعار محام أو إشعار قنصلية بلده أو شخص من اختياره.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 02.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الاقتياد إلى الحدود

المادة 21 – المادة 24
  1. المادة 21يمكن للإدارة أن تأمر بالاقتياد إلى الحدود بموجب قرار معلل في الحالات التالية:
  2. المادة 22يمكن أن يقترن قرار الاقتياد إلى الحدود بقرار المنع من الدخول إلى التراب المغربي لمدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنفيذ الاقتياد إلى الحدود، وذلك تبعا لخطور
  3. المادة 23يمكن للأجنبي الذي صدر في حقه قرار بالاقتياد إلى الحدود، أن يطلب خلال أجل الثماني والأربعين ساعة التي تلي تبليغه إليه، من رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمست
  4. المادة 24يمكن تطبيق أحكام المادة 34 من هذا القانون بمجرد اتخاذ قرار الاقتياد إلى الحدود. ولا يمكن تنفيذ القرار المذكور قبل انصرام أجل ثمان وأربعين ساعة الموالية لتبليغه،
فهرس النص كاملا · 58 مادة