مادةmadda
FR
ج.ر 5160 · ص 3817
القسم الأول: دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بهاالباب الخامس: أحكام مشتركة تتعلق بالاقتياد إلى الحدود والطرد

المادة 32

من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

ف 1لا يحق تقديم طلب رفع المنع من الإقامة فوق التراب المغربي أو طلب إلغاء قرار الطرد أو طلب إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود بعد انقضاء أجل الطعن الإداري، إلا إذا كان الأجنبي يقيم خارج المغرب.

ف 2غير أن هذا المقتضى لا يطبق خلال المدة التي يقضي فيها الأجنبي بالمغرب عقوبة سالبة للحرية أو يكون خاضعا فيها لقرار الإقامة بأماكن محددة متخذ تطبيقا للمادة 31.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 02.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: أحكام مشتركة تتعلق بالاقتياد إلى الحدود والطرد

المادة 28 – المادة 33
  1. المادة 28يمكن تنفيذ قرار الطرد في حق الأجنبي بصفة تلقائية من طرف الإدارة. كما يمكن تنفيذ قرار الاقتياد إلى الحدود بصفة تلقائية كذلك، ما لم يتم الطعن فيه أمام رئيس المحكم
  2. المادة 29يتم إبعاد الأجنبي الذي يتخذ في حقه قرار الطرد أو الاقتياد إلى الحدود نحو:
  3. المادة 30يعتبر القرار الذي يحدد البلد الذي سيعاد إليه الأجنبي قرارا مستقلا عن الإجراء القاضي بالإبعاد.
  4. المادة 31إذا أدلى الأجنبي الذي يكون موضوع قرار بالطرد أو الذي يجب اقتياده إلى الحدود بما يبرر استحالة مغادرته للتراب المغربي وأثبت أنه لا يمكنه الرجوع إلى بلده الأصلي أو
  5. المادة 32لا يحق تقديم طلب رفع المنع من الإقامة فوق التراب المغربي أو طلب إلغاء قرار الطرد أو طلب إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود بعد انقضاء أجل الطعن الإداري، إلا إذا كان
  6. المادة 33يمكن للأجنبي الذي خضع لإجراء إداري بالاقتياد إلى الحدود والذي رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات أن يرفق طعنه في هذا الإجراء بطلب لوقف ت
فهرس النص كاملا · 58 مادة