المادة 48
من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
ف 1يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 10.000 درهم عن كل مسافر، الناقل أو مقاولة النقل اللذان ينقلان إلى التراب المغربي أجنبيا قادما من بلد آخر دون التوفر على وثيقة للسفر، أو عند الاقتضاء، على لتأشيرة المطلوبة بموجب القانون أو بموجب الاتفاق الدولي المطبق عليه بحكم جنسيته.
ف 2وتعاين كل جريمة في هذا الشأن بواسطة محضر يعده ضابط للشرطة القضائية. وتسلم نسخة من هذا المحضر إلى الناقل أو إلى مقاولة النقل المعنية بالأمر.
ف 3وللناقل أو لمقاولة النقل حق الإطلاع على الملف، ويتم تمكينه (ها) من تقديم ملاحظاته (ها) الكتابية داخل أجل شهر.
ف 4لا يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة في الحالات التالية:
ف 51. إذا تم قبول الأجنبي طالب اللجوء على التراب المغربي، أو إذا لم يتضح بصفة جلية أن طلب اللجوء لا أساس له؛
ف 62. إذا أثبت الناقل أو مقاولة النقل أن الوثائق المطلوبة قد قدمت له أو لها عند الركوب أو أن الوثائق المقدمة لا تتضمن أية عناصر غير صحيحة بصفة جلية؛
ف 73. إذا لم يتمكن الناقل أو مقاولة النقل من القيام عند الركوب بفحص وثيقة السفر، وعند الاقتضاء، فحص تأشيرة المسافرين المستفيدين من خدماته أو من خدماتها، شريطة إثبات الخضوع للمراقبة عند دخول التراب المغربي.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 02.03 — madda.ma
الباب الثامن: أحكام زجرية
المادة 42 – المادة 49- المادة 42يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2000 و 20.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل أجنبي دخل أو حاول دخول التراب المغربي خرقا لأحكام
- المادة 43يعاقب بغرامة يتراوح قدرها ب 5000 و 30.000 درهم وبالحبس من شهر إلى سنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل أجنبي يقيم بالمغرب دون التوفر على بطاقة التسجيل أو
- المادة 44يعاقب بغرامة يتراوح قدرها ب 3000 و 10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل أجنبي انتهت مدة صلاحية بطاقة تسجيله أو بطاقة إقامته
- المادة 45يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، كل أجنبي تهرب أو حاول التهرب من تنفيذ قرار الطرد أو إجراء الاقتياد إلى الحدود، أو الذي دخل مجددا إلى التراب المغربي دون ترخي
- المادة 46يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 و 10.000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، الأجنبي الذي لم يلتحق داخل الآجال المنصوص عليها بال
- المادة 47يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1000 و 3000 درهم الأجنبي الذي لم يصرح بتغيير مكان إقامته كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 10 والفقرة الأولى من المادة
- المادة 48يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 10.000 درهم عن كل مسافر، الناقل أو مقاولة النقل اللذان ينقلان إلى التراب المغربي أجنبيا قادما من بلد آخر دون التوفر على وثي
- المادة 49يوجد كل محكوم عليه في حالة العود إذا ارتكب أحد الأفعال المشار إليها في المواد من 42 إلى 48 أعلاه خلال مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ صدور حكم ضده مكتسب لقوة الش