ج.ر 4798 · ص 1184
الباب الثاني: التزامات مؤسسات التعليم الأولى
المادة 10
تخضع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميها ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 05.00 — madda.ma
الباب الثاني: التزامات مؤسسات التعليم الأولى
المادة 7 – المادة 12- المادة 7تخضع مؤسسات التعليم الأولي للالتزامات التربوية المحددة بنص تنظيمي، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والمحلية.
- المادة 8تخضع مؤسسات التعليم الأولى للشروط الصحية والوقائية التنظيمية.
- المادة 9يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم الأولي أن يقوموا بتأمين جميع الأطفال المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونو
- المادة 10تخضع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميها ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية
- المادة 11لا يجوز أن تتضمن الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط أولياء الأطفال.
- المادة 12يجب على مؤسسات التعليم الأولي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها عبارة " التعليم الأولي " وكذا رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الأكاديمية، وأن تضع هذه ا