المادة 19
من قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي
ف 1يتم الانتساب إلى مؤسسات التعليم عن بعد وبالمراسلة بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والتلميذ أو ولي أمره، تحدد فيه حقوق وواجبات المتعاقدين.
ف 2ويجب أن يتضمن العقد بوجه خاص شروط تلقي التعليم عن بعد وبالمراسلة، ولاسيما ما يتعلق بخدمات المساعدة التربوية والتعليمية المتعلقة بطرق العمل والأشغال والتمارين وعملية التصحيح.
ف 3ويجب أن يلحق بالعقد تصميم الوحدات الدراسية ومدة كل منها ومستوى المعلومات الواجب توفرها لدى التلميذ للاستفادة من البرنامج المعد له.
ف 4ويتم احتساب نفقات الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الضرورية لتلقي هذا النوع من التعليم على حدة ويكون ذلك بثمن كلفتها.
ف 5ويكون باطلا كل عقد لم يتضمن البيانات الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 06.00 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام خاصة بالتعليم عن بعد وبالمراسلة
المادة 18 – المادة 21- المادة 18تسري على مؤسسات التعليم عن بعد وبالمراسلة الأحكام الواردة في هذا القانون باستثناء ما هو مقرر في المواد 3 و 4 و 5 و 10 و 16 و 17 ، وتخضع هذه المؤسسات بالإضافة إل
- المادة 19يتم الانتساب إلى مؤسسات التعليم عن بعد وبالمراسلة بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والتلميذ أو ولي أمره، تحدد فيه حقوق وواجبات المتعاقدين.
- المادة 20يجب ألا يتجاوز المبلغ المدفوع مقدما نسبة ثلاثين بالمائة (30%) من مجموع المبلغ المتفق عليه، وذلك دون احتساب قيمة الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الأخرى.
- المادة 21يجوز للتلميذ أو ولي أمره فسخ العقَد بصفة انفرادية خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الشروع في العمل به وذلك مقابل تعويض لا يزيد على ثلاثين بالمائة (30 %) من المب